تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها . وجه القول الآخر أن الحرفة ليست بلازمة ، ويمكن التحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها . قال : وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ، وقالا : ليس لهم ذلك ، وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي ، وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه .
شرح
المرض ، وسائر الأمراض لا تثبت الكفاءة ، وكذا الجنون . وفي " المرغيناني " : لا يكون المجنون كفؤا للعاقلة ، وعند بقية الأئمة هو من العيوب التي يفسخ النكاح بها . وفي " المحيط " وغيره : وهنا جنس خامس أخس من الكل ، وهو الذي يخدم الظلمة أي يدعى : شاكردا . قلت : وفي مصر جنس سادس أخس من كل جنس ، وهم الطائفة الذين يسمون السرابانية وأنهم ينظفون الحيض وبيوت الخلاء ، وينظفون أوساخ الناس . م : ( وجه الاعتبار ) ش : أي اعتبار الكفاءة في الصنائع م : ( أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها ) ش : أي دناءة الحرف ، قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الناس أكفاء إلا الحائك والحجام » ، كذا ذكره الكاكي ، والله أعلم بصحته . م : ( وجه القول الآخر ) ش : وهو عدم الاعتبار م : ( أن الحرفة ليست بلازمة ) ش : لا تنفك من الرجل م : ( ويمكن التحول عن الخسيسة ) ش : أي عن الحرفة الخسيسة م : ( إلى النفيسة ) ش : أي إلى الحرفة الشريفة م : ( منها ) ش : أي من الحرف بخلاف النسب ؛ لأنه صفة لازمة ، والفقر كذلك لا يفارقه عادة . م : ( قال : وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها ) ش : أي بما لا يتغابن الناس في مثله م : ( فللأولياء الاعتراض عليها _ عند أبي حنيفة _ ، حتى يتم لها مثلها أو يفارقها ) ش : ولا تكون الفرقة طلاقا ، لأنها ما وقعت من قبل الزوج ، ولا يكون لها المهر إن كانت الفرقة قبل الدخول وبعده لها المسمى . م : ( وقالا : ليس لهم ذلك ) ش : أي الاعتراض م : ( وهذا الوضع ) ش : أي وضع القدوري _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ هذه المسألة على هذا الوجه م : ( إنما يصح على قول محمد ، على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك ) ش : أي الرجوع م : ( وهذه ) ش : أي المسألة م : ( شهادة صادقة عليه ) ش : أي على رجوع محمد إلى قولهما في النكاح بغير ولي ، فإنه لو لم يصح نكاحها بغير الولي لم يقل : ليس لهم الاعتراض . وقال الأكمل : أقول : هذا إنما يستقيم إن يعين هذا الوضع في النكاح بغير ولي وليس