تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
لأن التزويج للتلفيق ، والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا . ولنا : أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح لوجود طريق المجاز ، ولا ينعقد بلفظة الإجارة في الصحيح ؛ لأنه ليس بسبب لملك المتعة
شرح
ولم يوجد م : ( لأن التزويج للتلفيق ) ش : يقال لفقت الثوبين ولفقت أحدهما بالآخر إذا لازمت بينهما بالخياطة . ويقال : أحاديث ملفقة أي ضم بعضها إلى بعض . م : ( والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا ) ش : ولهذا لو اشترى منكوحة يفسد النكاح ، ولو كان بينهما ملاءمة لما فسد . م : ( ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة ) ش : يعني تمليك الرقبة سبب لملك المتعة إذا صارت فعل المتعة لإفضائه إليه ، وملك المتعة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز ، وقيد بقوله م : ( في محلها ) ش : أي في محل المتعة احترازا عن تمليك الغلمان والبهائم والأخت من الرضاعة والأمة المجوسية ؛ فإنها ليست محلا لملك المتعة . م : ( بواسطة ملك الرقبة ) ش : يتعلق بقوله : التمليك سبب لملك المتعة م : ( وهو الثابت ) ش : أي ملك الرقبة وهو الثابت م : ( بالنكاح ) ش : فكان بينهما اتصال باعتبار السبب م : ( والسببية طريق المجاز ) ش : وإن لم يكن اتصالا من جهة المعنى . فصحت الاستعارة فيكون من باب إطلاق السبب على المسبب ، قال الأكمل : واعترض بأن ملك الرقبة إذا ورد على ملك النكاح أفسده ، فكيف يثبت النكاح به . وأجيب : بأن إفساد النكاح ليس من حيث تحريم الوطء لا محالة ، بل من حيث ضرب الملكية لها في موجب النكاح من طلب القسم وتقرير النفقة والسكنى والمنع من العزل ، وحينئذ لا منافاة بين ما يثبته وينفيه فجازت الاستعارة . م : ( وينعقد ) ش : أي النكاح م : ( بلفظ البيع ) ش : بأن قالت المرأة : بعتك نفسي ، أو قال الأب : بعت بنتي منك ، وكذا بلفظ الشراء قال : اشتريتك بكذا ، فأجاب بنعم م : ( هو الصحيح ) ش : يعني انعقاد النكاح بلفظ البيع هو الصحيح . واحترز به عن قول أبي بكر الأعمش ، فإنه قال : لا ينعقد بلفظ البيع ، وقد ذكرناه عن قريب م : ( لوجود طريق المجاز ) ش : لأن الملك بسبب ملك المتعة في محل فيجوز استعارته . م : ( ولا ينعقد بلفظ الإجارة ) ش : بأن تقول امرأة : أجرت نفسي منك بكذا ، أو يقول الأب أجرت ابنتي بكذا ونوى به النكاح ، واعلم أن الشهود الذين حضروا ذلك فإنه لا يجوز م : ( في الصحيح ) ش : احترازا عن قول الكرخي ، فإنه قال : ينعقد بها . م : ( لأنه ) ش : أي لأن لفظ الإجارة م : ( ليس سببا لملك المتعة ) ش : لأن الإجارة لا تنعقد إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدا ، وبينهما تغاير على سبيل المنافاة ، فأنى تصح الاستعارة .
البناية شرح الهداية — صفحة 11 | العيني