فصل في الكفاءة الكفاءة في النكاح معتبرة ، قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من الأكفاء »
شرح
[ فصل في الكفاءة في النكاح ] [ الكفاءة في النكاح معتبرة ]
م : ( فصل في الكفاءة ) ش : لما كانت الكفاءة معتبرة وعدمها يمنع الجواز ، ولهذا يتمكن الأولياء من الفسخ احتاج إلى أن يذكر حكمها في فصل على حدة ، قال الجوهري : الكفء النظير ، وكذلك الكفؤ ، والكفوء على فعل وفعول . والمصدر الأكفاء بالفتح والمد . وقال ابن الأثير : الكفء النظير ، والمساوي ومنه الأكفاء في النكاح ، وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ونسبها ، ودينها ، وسنها وغير ذلك .
م : ( قال : الكفاءة في النكاح معتبرة ) ش : أصحاب الحديث والفقهاء اختلفوا في عبارة الكفاءة ، قال ابن المنذر في " الأشراف " : ذهب عمر بن عبد العزيز ، وحماد بن أبي سليمان ، وعبيد بن عمير ، وابن سيرين ، وابن عون ومالك أن الكفاءة غير معتبرة إلا في الدين .
وفي " البدائع " : وهو قول الحسن البصري ، والكرخي من أصحابنا ، وفي " المبسوط " : وقال الكرخي : الأصح عندي أنه لا اعتبار بالكفاءة في النكاح . وعن الثوري وابن حنبل : لا بد من اعتبار الكفاءة ، ولا يسقط إلا بتراضي الولي والمرأة . وعنه في الرجل يشرب الشراب ، أو هو حائك يفرق بينهما ، وفي " البسيط " : ذهب الشيعة إلى أن نكاح العلويات ممتنع على غيرهم مع التراضي ، قال السروجي : وهما قولان باطلان .
م : ( قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من الأكفاء » ش : قال الأكمل : رواه جابر ، وسكت [ . . . ] ، وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث ضعيف ، لا أصل له ولا يحتج بمثله . قال البيهقي : ضعيف بمرة ، ورواه في " السنن " : عن مبشر بن عبيد وأسند في " المعرفة " : عن ابن حنبل أنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب . وقال ابن القطان : وهو كما قال ، لكن يبقى عليه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس على الضعفاء .
قلت : مبشر بن عبيد يروي هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، عن عبد الله بن عمر _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - _ ، رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " : عن مبشر بن عبيد عن أبي يزيد عن جابر يذكره وهو أبو يعلى .