تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وعلى هذا الخلاف إذا كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض .
شرح
فإن قيل : الخصومة شرط ليصير الخصم باذلاً للمال ، إذ لا يصح البدل من واحد عن الكل . قلنا : بذل المال لسقوط عصمته أمر شرعي يثبت بناء على استيفاء القطع لا باختيار العبد ، ألا ترى أنه مستوفى بخصومة من يملك البذل ، ومن لا يملك ، كالأب والوصي . م : ( وعلى هذا الخلاف ) ش : أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م : ( إذا كانت النصب ) ش : بضم النون والصاد جمع نصاب م : ( كلها لواحد فخاصم في البعض ) ش : أي في بعض النصب ، يعني لو سرق السارق النصب من شخص واحد مراراً فخاصم في البعض فقطع لأجل ذلك ، فعند أبي حنيفة لا يضمن النصب الباقي . وعند أبي يوسف ومحمد يضمن فافهم .