تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولأن وجوب الضمان ينافي القطع ؛ لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ ، فتبين أنه ورد على ملكه فينتفي القطع للشبهة وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي
شرح
هنا كلاماً ولم يتعرض لبيان حال الحديث . وقال الكاكي وذكر ابن قدامة في " المغني " : قال ابن المنذر : سعيد بن إبراهيم مجهول ، وقال ابن عبد البر : الحديث ليس بقوي . قلنا : ليس كذلك ، فإن الزهري يروي عن سعيد بن إبراهيم هذا الحديث ، نقله عبد الباقي . وقال عبد الباقي هذا صحيح ، وقول ابن قدامة ليس أجود القاطع عليه . قلنا : إطلاق الغرم على أجرة القاطع خلاف الظاهر ، مع أنه نكرة في موضع النفي ، انتهى . قلت : رواه ابن جرير الطبري ، هذا الحديث في " تهذيب الآثار " موصولاً ، فقال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي ، قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ، عن الفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، وسعد بن إبراهيم ، حدثني أخو المسور بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه » . وأخرجه أبو عمر عبد الله عن طريق ابن جرير ، وهذا المسور وأبوه على شرط البخاري ، وأبوه ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ثم قال ابن جرير ما ملخصه فيه البيان من صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول من ضمنه ، ثم حكي عدم التضمين عن ابن سيرين ، والنخعي ، والشعبي ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة . وقال : وعلتهم مع الأثر القياس على إجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استهلكوه ، وكذا قطاع الطريق . ولو كان السارق في التضمين كالغاصب للتعدية لوجب الضمان على هؤلاء لتعديهم وظلمهم ، قال : وهذا هو الصواب ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا } [ المائدة : 38 ] ( المائدة : الآية 38 ) ، فلم يأمر بالتغريم ، ولو كان لازماً لعرفهم كما عرفهم بالقطع . [ الضمان في المسروق ] م : ( ولأن وجوب الضمان ينافي القطع ، أنه يتملكه ) ش : أي لأن السارق يتملك المسروق م : ( بأداء الضمان ) ش : حال كونه م : ( مستنداً إلى وقت الأخذ ) ش : أي أخذ السرقة م : ( فتبين أنه ) ش : أي أن الأخذ م : ( ورد على ملكه فينتفي القطع للشبهة وما يؤدي ) ش : أي والشيء الذي يؤدي م : ( إلى انتفائه ) ش : أي انتفاء القطع المشروع م : ( فهو المنتفي ) ش : لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء