تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في المحجور عليه أن إقراره بالمال باطل ؛ ولهذا لا يصح منه الإقرار بالغصب فيبقى مال المولى . ولا قطع على عبد في سرقة مال المولى ، يؤيده أن المال أصل فيها ، والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون القطع ، ويثبت المال دونه . وفي عكسه لا تسمع ولا يثبت . وإذا بطل فيما هو الأصل يبطل في التبع بخلاف المأذون ، لأن إقراره بالمال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تبعا .
شرح
الإمام شهادته . وإن لم يقبلها في سائر المواضع لعدم التهمة ، حيث يلزم الصوم كما يلزم غيره ، وكذلك الحر المديون إذا أقر بالقتل العمد فإنه يقتص منه بالإجماع وإن كان فيه إبطال ديون الغرماء . م : ( لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في المحجور عليه أن إقراره بالمال باطل ، ولهذا ) ش : أي ولأجل بطلان إقرار المحجور عليه بالمال م : ( لا يصح منه الإقرار بالغصب ) ش : فكذا لا يصح إقراره بالسرقة ، فإذا لم يصح إقراره بالمالية في حق المالية م : ( فيبقى مال المولى ) ش : على ملكه م : ( ولا قطع على عبد في سرقة مال المولى ) ش : أي في سرقة مال حكم به لسيده ، لأن كون المال مملوكاً لغير السارق وغير مولاه شرط وجوب القطع م : ( يؤيده ) ش : أي يؤيده ما ذكره محمد . وهذا إشارة إلى أن لكل واحد من أصحابنا الثلاثة أصلاً ، فأبو حنيفة يقول : القطع أصل والمال تابع بدليل أنه يبطل بالتقادم ، وبدليل أنه لو قال : أبقي المال ولا أبقي القطع لم يسقط القطع . وأبو يوسف يقول : كل منهما أصل ، أما أصالة القطع فيما قالوا في الحر إذا أقر وقال : سرقت هذا المال من زيد وهو في يد عمرو وكذبه عمرو يصح إقراره في حق القطع دون المالية . وأما أصالة المال فلأنه إذا سرق ما دون العشرة لا يقطع ، والخصومة شرط ، ولولا أن المال أصل يوجب القطع بدونها ؛ لأنه محض حق الله تعالى ، وهو مستوفى بلا طالب . ومحمد يقول : المال أصل والقطع تبع ، وهو معنى قول المصنف م : ( أن المال أصل فيها ) ش : أي في السرقة م : ( والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه ) ش : أي في المال م : ( بدون القطع ) ش : مثل أن يقول : أطلب المال منه دون القطع م : ( ويثبت المال دونه ) ش : أي دون القطع ، كما إذا شهد رجل وامرأتان أو أقر بالسرقة ثم رجع فإنه يضمن المال ولا يقطع م : ( وفي عكسه ) ش : بأن قال : أطلب القطع دون المال م : ( لا تسمع ) ش : أي الخصومة . م : ( ولا يثبت ) ش : أي المال م : ( وإذا بطل ) ش : أي الإقرار م : ( فيما هو الأصل ) ش : أي المال م : ( يبطل في التبع ) ش : وهو القطع م : ( بخلاف المأذون ؛ لأن إقراره بالمال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تبعاً ) ش : لصحة الإقرار به .