فصل في كيفية القطع وإثباته قال : وتقطع يمين السارق من الزند ويحسم ، فالقطع لما تلوناه من قبل واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ومن الزند ؛ لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط ، وهذا المفصل متيقن به . كيف وقد صح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقطع يد السارق من الزند ، والحسم ؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :
شرح
[ فصل في كيفية القطع وإثباته ] [ قطع يمين السارق من الزند ]
م : ( فصل في كيفية القطع وإثباته )
ش : أي هذا فصل في بيان كيفية قطع يد السارق ، وفي بيان إثبات القطع .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وتقطع يمين السارق من الزند ) ش : وقالت الخوارج : من المنكب لظاهر النص ، إذ اليد من المنكب رؤوس الأصابع . وقال بعض الناس : بقطع الأصابع فقط ، لأنها آلة البطش ومحل الجناية .
قلنا : هذا مخالف بالنص والمنصوص قطع اليد لا الأصابع والزند موصل طرف الذراع من الكف . وقال تاج الشريعة : الزند عظم الساعد .
وفي " الصحاح " الزند موصل طرف الذراع ، وهما زندان الكوع والكرسوع ، والكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام ، والكرسع : طرف الزند الذي يلي الخنصر .
م : ( ويحسم ) ش : على صيغة المجهول من الحسم ، وهو الكي لينقطع الدم يقال : حسم العرق إذا كواه بحديدة محماة . وفي الطلبة والمغرب والمغني لابن قدامة الحنبلي وهو أن يغمس في الدهن الذي أغلي .
م : ( فالقطع لما تلوناه من قبل ) ش : يعني قَوْله تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ } [ المائدة : 38 ] . . . . . الآية ( المائدة : الآية 38 ) ، م : ( واليمين ) ش : أي قطع يراد اليمين م : ( بقراءة عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : فاقطعوا أيمانهما ، وهي قراءة مشهورة جاءت الزيادة بها على الكتاب م : ( ومن الزند ) ش أي يقطع من الزند م : ( لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط ) ش : حاصله أن اليد قد تكون من المنكب .
وقد تكون من المرفق ، وقد تكون من الرسغ ، فإذا أطلق إلى الإبط باستعمال العرب واللغة والشرع ، ولكن زال هذا ببيان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعمله وعمل الصحابة وإجماعهم على أن هذا القدر ، وهو متيقن به ، أشار إليه المصنف بقوله م : ( وهذا المفصل ) ش : الرسغ م : ( متيقن به ) ش : أي في كونه موضع القطع لإرادة الرسغ على تقدير إرادة أي المفصل كان من مفاصل اليد .
م : ( كيف ) ش : أي كيف لا يكون هذا المفصل متيقناً به م : ( وقد صح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقطع يد السارق من الزند ) ش : وروى ابن عدي في " الكامل " بإسناده عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو