تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
والقنا والأبنوس والصندل ؛ لأنها أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام . قال : ويقطع في الفصوص الخضر والياقوت والزبرجد ؛ لأن هذه الأشياء من أحسن الأموال وأنفسها ، ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها ، فصارت كالذهب والفضة . وإذا اتخذ من الخشب أواني وأبواب قطع فيها ؛ لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة ، ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير ؛ لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز وفي الحصر البغدادية . قالوا : يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على
شرح
الشجر معروف يعظم جداً ، وأصله سَوَج بفتحتين ، يقال : ساج سوجة ، أي مخروطة متجوفة الجوانب الأربعة تحمل من بلاد الهند إلى سائر البلاد ؛ ولأنه لا ينبت إلا بها م : ( والقنا ) ش : جمع قناة وهي خشبة الرمح لأنها متعلقة من الواو م : ( والأبنوس ) ش : بفتح الباء معرب ، وهو معروف . وعن محمد إذا عمل بالأبنوس شيئاً قطع به ، ولا قطع في الساج إلا إذا عمل به شيئاً م : ( والصندل ) ش : وهو خشب آجر وأصفر طيب الرائحة . م : ( لأنها ) ش : أي ؛ لأن هذه الأشياء الأربعة م : ( أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس ، ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام ) ش : ولا تؤخذ مباحة إلا في دار الحرب ، فلا يكون ذلك شبهة في سقوط القطع . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ويقطع في الفصوص الخضر ) ش : وهي تعمل من الفيروز والزمرد م : ( والياقوت ) ش : وهو من أعز الأحجار ، وهو أحمر وأصفر وأخضر وأعزها الأحمر م : ( والزبرجد ) ش : قال الجوهري : الزبرجد جوهر معروف ، وليس فيه معرفة . قلت : هو حجر أخضر تفاق الياقوت الأخضر وليس لقوته ولا فعله ، وليس منه منفعة الأحسن منظر م : ( لأن هذه الأشياء من أحسن الأموال وأنفسها ، ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها ، فصارت كالذهب والفضة ) ش : . م : ( وإذا اتخذ من الخشب ) ش : أي من الخشب الذي لا قطع فيه م : ( أواني ) ش : جمع آنية م : ( وأبواب ) ش : بالرفع أي فاتخذ أبواب م : ( قطع فيها ، لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة ) ش : لأن الصنعة الغالبة خرجته من حكم أصله ، فصار لمال المعينين . م : ( ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير ) ش : والتواري م : ( لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس ) ش : أي على أصله م : ( حتى يبسط في غير الحرز ) ش : فلا يخرج من كونها تافهاً . م : ( وفي الحصر البغدادية قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على