فكان المقصود هو الكواغد .
قال : ولا في سرقة كلب ولا فهد ، لأن من جنسهما ما يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه ؛ ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فأورث شبهة ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار ، لأن عندهما لا قيمة لهما . وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - آخذها يتأول الكسر فيها .
ويقطع في الساج
شرح
معين م : ( فكان المقصود هو الكواغد ) ش : وهي الأوراق ، فيجب القطع لأنها مال .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : في مختصره م : ( ولا في سرقة كلب ولا فهد ) ش : أي ولا قطع في سرقتهما ولا خلاف فيه إلا لأشهب المالكي ، فإنه قال ذلك في المنهي عن اتخاذه ، فأما المأذون في اتخاذه فكلب الصيد والماشية فيقطع سارقه م : ( لأن من جنسهما ) ش : كان ينبغي أن يقال من جنسها بضمير التثنية وهو الأصح .
م : ( ما يوجد مباح الأصل ) ش : أراد أن حبس ذلك يؤخذ مباحاً ما فيها دار الإسلام ، ولا قطع في التافه م : ( غير مرغوب فيه ) ش : منصب على الحال . والدليل على أنه غير مرغوب فيه أن من يجده يتركه وإن كان قادراً على أخذه . قلت : هذا يمشي في الكلب غير المعلم ، أما في الكلب المعلم والفهد فلا يمشي فلينظر فيه .
م : ( ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب ) ش : فعند الشافعي وأحمد ومالك في رواية وداود لا مالية في الكلب .
ولهذا حرموا ثمنه ، لأن معه باطل ، وعند عطاء وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة وصاحبيه يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها ويباح أثمانها فهذا يدل على أن فيها المالية ، فإذا كان كذلك م : ( فأورث ) ش : اختلاف العلماء م : ( شبهة ) ش : وهي دارئة .
م : ( ولا قطع في دف ) ش : بفتح الدال ، وضمها كذا قال ابن دريد وهو نوعان ، مربع ومدور م : ( ولا طبل ) ش : في طبل الغزاة اختلاف المشايخ ، والأصح أنه لا يقطع .
م : ( ولا بربط ) ش : بباءين مفتوحتين وبينهما راء شبيه العود فارسي معرب ، وأصله - بربت - لأن الضارب به يضعه على صدره واسم الصدر - بر - قاله ابن الأثير م : ( ولا مزمار ) ش : بكسر الميم وهو الآلة التي يزمر بفمها أي يغني .
قال ابن الأثير والقصبة التي يزمر بها زمارة وهي والزمار والمزمور سواء ، وهذا بالاختلاف بين أصحابنا م : ( لأن عندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد م : ( لا قيمة لهما ) ش : أي لهذه الأشياء المذكورة ، فلا يكون فيها القطع .
م : ( وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - آخذها يتأول الكسر فيها ) ش : فلا يقطع ، ولكن يجب الضمان عنده لغير اللهو
م : ( ويقطع في الساج ) ش : بسين مهملة وجيم في آخره ، وهو نوع من