تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
قال : ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد ؛ لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال ، لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر . وعن أبي يوسف : أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز
شرح
يحرز به ، فلا يكون هو محرزاً عادة . وقال الشافعي وابن القاسم المالكي وأبو ثور وابن المنذر : يقطع سارق باب المسجد ؛ لأنه سرق نصاباً محرزاً بحرز مثله ، وكذا سارق باب الدار ، وبه قال أحمد في رواية ، وفي رواية كقولنا لعدم الإحراز . وقال فخر الإسلام في شرح " الجامع الصغير " فإن أعاد هذا الفعل ، أي سرقة أبواب المسجد حد ، فيجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحبس حتى يتوب ، ولا يقطع في أستار الكعبة ، وبه قال أحمد . وعند الشافعي وأحمد هو الأصح ؛ لأنه لا يقطع ؛ لأنه ليس له ملك معين ، فأشبه مال بيت المال ، كذا في شرح " الوجيز " . [ سرقة الصليب من الفضة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا الصليب ) ش : أي ولا يقطع في سرقة الصليب م : ( من الذهب ) ش : وكذا من الفضة ، والصليب عود مثلث معبدة النصارى ، ويعمل من فضة وذهب وسائر المعدنيات . م : ( ولا الشطرنج ) ش : أي ولا يقطع أيضاً في سرقة الشطرنج بكسر الشين على وزن لوطنت م : ( ولا النرد ) ش : أي ولا يقطع أيضاً في سرقة النرد - بفتح النون والراء وبالدال المهملة - وهو اسم أعجمي معرف بين الغامرين ، ولا قطع فيه عندنا . ولو كان من ذهب ، وبه قال أحمد والشافعي يقطع ، وبه قال أبو الخطاب من أصحاب أحمد . م : ( لأنه ) ش : أي لأن السارق م : ( يتأول من أخذها ) ش : أي من أخذ هذه الأشياء م : ( الكسر ) ش : يعني يقول أخذتها لأكسر م : ( نهياً عن المنكر ) ش : أي لأجل النهي عن المنكر م : ( بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال ) ش : أي الصورة م : ( لأنه ) ش : أي لأن مثل هذا م : ( ما أعد للعبادة ) ش : ولا للهو فيجب القطع م : ( فلا تثبت شهبة إباحة الكسر ) ش : يعني التأويل فيه بأنه أخذه للكسر لا يقيد ، ولا يرد القطع . م : ( وعن أبي يوسف أنه ) ش : أي إن كان السارق م : ( إن كان الصليب في المصلى ) ش : أي في مصلاهم ، أي في موضع صلاة النصارى ، وبه صرح في " المحيط " م : ( لا يقطع لعدم الحرز ) ش : لأنه يثبت مأذون في دخوله م : ( وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز ) ش : وقال