تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه . ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية ، وإنما هي توابع ، ولا معتبر بالتوابع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربو على النصاب ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز ، فصار كباب الدار بل هو أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ، ولا يحرز بباب المسجد ما فيه ، حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه
شرح
م : ( وجه الظاهر ) ش : الرواية وهو عدم القطع م : ( أن الآخذ ) ش : أي أخذ المصحف م : ( يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ) ش : وبه قال أحمد في رواية : أن أخذه بتأويل القراءة والنظر فيه لإزاحة إشكال وقع والقطع لا يجب بالشبهة . م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن المصحف م : ( لا مالية له على اعتبار المكتوب ) ش : لأن معنى المالية فيه تبع لا مقصود م : ( وإحرازه ) ش : أي إحراز المصحف م : ( لأجله ) ش : أي ولأجل المكتوب م : ( لا للجلد والأوراق ) ش : إذ ليس إحرازه لأجل الجلد والأوراق . م : ( والحلية ) ش : أي ولا الحلية م : ( وإنما هي ) ش : أي الجلد والأوراق والحلية م : ( توابع ) ش : للمكتوب . م : ( ولا معتبر بالتوابع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربو ) ش : أي تزيد م : ( على النصاب ) ش : أي على عشرة دراهم ؛ لأن المقصود ما فيها الآنية ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، وهو رواة المختلف على المختلف ، وكذا لو سرق ثوباً خلقاً لا يساوي نصاب السرقة ، فوجد فيه عشرة دراهم ، ولم يعلم السارق بها لا قطع عليه ، لأن ما هو المقصود بنصاب وإن علم قطع . وعن أبي يوسف يقطع في الحالين . فإن قلت : يجب القطع في الأوراق قبل الكتابة ، فبعدها أولى ؛ لأنها زادت بها . قلت : الفرق بين الحالين ظاهر ؛ لأن الأوراق هو المقصود قبل الكتابة ، وبعدها صارت تابعة لما فيها ، وما فيها ليس بمال كالقلادة يجب فيها القطع ، فإذا سرق كلباً عليه القلادة لا يقطع ؛ لأنها صارت تبعاً للكلب . [ سرقة باب المسجد والصليب من الذهب ] م : ( ولا يقطع في أبواب المسجد ؛ لعدم الإحراز ، فصار كباب الدار ) ش : أي فصار حكم سارق باب المسجد في عدم القطع كحكم سارق باب الدار ، بل أولى أي م : ( بل هو أولى ) ش : من سارق باب المسجد م : ( لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ) ش : أي ما في الدار م : ( ولا يحرز بباب المسجد ما فيه ) ش : أي ما في المسجد م : ( حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه ) ش : أي متاع المسجد . وقال الكاكي : قوله فصار كباب الدار والمختلف على المختلف بل الأوجه تعليل الثاني ، وهو أنه لا ملك له في باب المسجد . والتعليل العام عندنا أن الأبواب لا تكون محرزة عادة ؛ لأنه