ولإطلاق قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا قطع في الطير » . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين ، وهو قول الشافعي ، والحجة عليهما ما ذكرناه . قال ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة ؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « لا قطع في ثمر ولا كثر »
شرح
القطع في جميع الطيور ، وهذا القول أصح .
وذكر في كتاب : ولو سرق شيئاً من الدجاج أو البط أو الحمام لا يجب القطع .
م : ( ولإطلاق قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا قطع في الطير » ش : هذا غريب مرفوعاً . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق موقوفاً على عثمان ، فإنه قال : « لا قطع في الطير » . وأخرج البيهقي عن أبي ذر أنها المرسلة ، قال : ليس على سارق الحمام قطع .
قال البريقي : أراد الحمام في غير حرز ، وقال الشيخ علاء الدين التركماني ظنه الحمام بالتخفيف وإنما هو الحمام بالتشديد ، ويعرب عليه ابن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل يدخل الحمام فيسرق ، حدثنا يزيد بن الخباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو زياد عن علي عن جرين عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام ، فقال : لا قطع عليه . م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين ، وهو قول الشافعي ، والحجة عليهما ما ذكرناه ) ش : أي على أبي يوسف والشافعي ما ذكرناه من حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة ) ش : وعن أبي يوسف أن عليه القطع ، وبه قالت الأئمة الثلاثة ، والفواكه الرطبة كالبطيخ والفواكه على الشجر ، والزرع الذي لم يحصد .
واحتجوا بما روي في " شرح الآثار « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حدث عن التمر المعلق ، فقال : لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيها القطع ، وما يبلغ ثمن المجن نفسه غرامة مثله وجلدات تكال . » وحجة أبي حنيفة ومحمد ما ذكره بقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - م : ( لا قطع في تمر ولا كثر ) ش : هذا أخرجه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجة عن ابن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حسان عن محمد بن واسع بن حبان « أن غلاماً سرق وولى من حائط فرفع إلى مراون فأمر بقطعه فقال رافع بن خديج قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا قطع في ثمر ولا كثر »