تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
إحدى الجهتين ، فيعتبر بالأخرى ، وهي البينة كذلك اعتبرنا في الزنا . ولهما أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة ، فيكتفى به ، كما في القصاص وحد القذف ، ولا اعتبار بالشهادة ؛ لأن الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ، ولا تفيد في الإقرار شيئا ؛ لأنه لا تهمة ، وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال في السرقة لا يصح أصلا ؛ لأن صاحب المال يكذبه ، واشتراط الزيادة في الزنا ، بخلاف القياس ، فيقتصر على مورد الشرع .
شرح
الإقرار م : ( إحدى الجهتين ) ش : وهما البينة والإقرار م : ( فيعتبر ) ش : أي الإقرار م : ( بالأخرى ) ش : أي بالحجة الأخرى م : ( وهي البينة ) ش : فإن البينتان تثبتان م : ( كذلك اعتبرنا في الزنا ) ش : كما اعتبرنا الإقرار هاهنا بالبينة كذا بسنده في الزنا حيث شرطنا الإقرار فيه أربع مرات كما أن البينة فيه أربع ؛ ولأنه روى أبو داود عن أبي أمية المخزومي أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أتي بلص قد اعترف فقال له : « ما أخالك سرقت " ، قال : بلى ، فأعاده عليه مرتين أو ثلاثاً فقطع . » فعلم بهذا أن الإقرار مرة واحدة لا يوجب القطع ، ويؤيد ما روى الطحاوي في " شرح الآثار " بإسناده إلى علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رجلاً أقر عنده بسرقة مرتين ، فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين ، فأمر به فقطع وعلقها في عنقه . م : ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - م : ( أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به ) ش : أي بالإقرار مرة واحدة م : ( كما في القصاص وحد القذف ) ش : وغيرهما ، فإن الإقرار فيها يكفي بمرة واحدة . م : ( ولا اعتبار بالشهادة ) ش : هذا جواب عن قياس أحد الحجتين بالأخرى ، وبيان العارف بيانه هو قوله م : ( لأن الزيادة تفيد فيها ) ش : أي في الشهادة م : ( تقليل تهمة الكذب ، ولا تفيد في الإقرار شيئاً ؛ لأنه لا تهمة ) ش : أي في الإقرار ؛ لأن الإقرار إن وقع صادقاً ، فلا يرد أو صدقاً بالثاني . وإن وقع كذباً فلا يتغلب صدقاً بالتكرار وبالرجوع جواب عما يقال إنما يشترط التكرار ؛ لقطع احتمال الرجوع عن إقراره واحتمال أن يثبت عليه فيؤكد على قبوله بالتكرار ، فأجاب ، بقوله م : ( وباب الرجوع ) ش : أي عن الإقرار م : ( في حق الحد لا ينسد بالتكرار ) ش : لأنه لو أقر مراراً كثيرة ثم رجع صح رجوعه في حق الحد ؛ لأنه يكذب له . م : ( والرجوع في حق المال في السرقة لا يصح أصلاً ؛ لأن صاحب المال يكذبه ) ش : فلا يصح ، فظهر الفرق بهذا أن لا فائدة في تكرار الإقرار في حق القطع ؛ ولأنه في حق إسقاط ضمان المال بالإقرار . م : ( واشتراط الزيادة في الزنا ) ش : جواب عن قوله : كذلك اعتبرنا في الزنا معنى اشتراط الزيادة في الزنا م : ( بخلاف القياس ) ش : وفي " المحيط " وفي " المبسوط " والقياس في الزنا أن يكتفى بالإقرار مرة واحدة فيه ، فاشتراط التكرار فيه على خلاف القياس بالنص م : ( فيقتصر على مورد الشرع ) ش : أي على مورد النص ، والنص الوارد في الزنا لا يكون وارداً في باب السرقة ؛ لأن في السرقة ورد نص آخر ، وهو أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - « قطع سارقاً بالإقرار مرة واحدة » . وأما