تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ومن أصبح غير ناو للصوم فأكل لا كفارة عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عليه الكفارة ؛ لأنه يتأدى بغير النية عنده ، وقال أبو يوسف ، ومحمد - رحمهما الله - إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة ؛ لأنه فوت إمكان التحصيل ، فصار كغاصب الغاصب . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن الكفارة تعلقت بالإفساد ، وهذا امتناع إذ لا صوم إلا بالنية . وإذا حاضت المرأة ، أو نفست أفطرت وقضت ، بخلاف الصلاة ؛ لأنها تحرج في قضائها ، وقد مر في الصلاة ، وإذا قدم المسافر ، أو طهرت الحائض في بعض النهار ، أمسكا بقية
شرح
[ حكم أصبح غير ناو للصوم فأكل ] م : ( ومن أصبح غير ناو ) ش : أي حال كونه غير ناو م : ( للصوم فأكل لا كفارة عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : سواء أكل قبل الزوال أو بعده وكذا لو جامع ، وبقول أبي حنيفة قال مالك والشافعي وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . م : ( وقال زفر : عليه الكفارة ؛ لأنه يتأدى عنده بدون النية ) ش : يعني النية ليست بشرط م : ( وقالا ) ش : أي قال أبو يوسف ، ومحمد - رحمهما الله - م : ( إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة ؛ لأنه فوت إمكان التحصيل ) ش : أي تحصيل الصوم ؛ لأن قبل الزوال يجب حكم الإمساك موقوفاً على أن يصير صوماً قبل نصف النهار ، فصار بأكله مفوتاً لإمكان تحصيل الصوم ، أما بعد الزوال فإمساكه غير موقوف على ذلك فلا يصير مفوتاً ، فلا كفارة عليه . وقال أبو بكر الرازي في " شرحه لمختصر الطحاوي " : المشهور عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه مع أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( فصار كغاصب الغاصب ) ش : فإن المغصوب كما يضمن الغاصب الأول لتفويت الأصل يضمن غاصب الغاصب لتفويت إمكان الرد . م : ( ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن الكفارة تعلقت بالإفساد ) ش : أي بإفساد الصوم م : ( وهذا امتناع ) ش : أي عن الصوم لا إفساد له م : ( إذ لا صوم إلا بالنية ) ش : فلا كفارة عليه لأنه غير صائم . م : ( وإذا حاضت المرأة أو نفست ) ش : بضم النون أي صارت نفساء م : ( أفطرت وقضت ) ش : أي الصوم م : ( بخلاف الصلاة ) ش : لا تقضي الصلاة م : ( لأنها تحرج ) ش : يقع فيها الحرج م : ( في قضائها ) ش : لكثرتها م : ( وقد مر في الصلاة ) ش : أي بيان الفرق بين الصوم والصلاة في وجوب قضاء الصوم دون الصلاة في باب الحيض . فإن قلت : هذه المسألة مكررة لأنه ذكرها في باب الحيض . قلت : ذكر في باب الحيض أن الحائض لا تصوم لكن لم تذكر أن الصائمة إذا حاضت أفطرت . م : ( وإذا قدم المسافر ) ش : أي مصره م : ( أو طهرت الحائض في بعض النهار ، أمسكا بقية