تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
فسد الثاني ضرورة أنه لا يتجزأ بخلاف النفل لأنه متجزئ عنده
شرح
عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مرفوعاً . قلت : أيما أصح قال لا أدري ، لأن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالماً ، وروى عنه فلا أدري أسمع هذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سالم ، وقد روي هذا عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قولها وهو عندي أشبه . ورواه أيضاً الأربعة من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة قالت : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » هذا لفظ أبي داود والترمذي ولفظ ابن ماجة « لا صيام لمن لم يفرضه من الليل » وجمع النسائي بين اللفظين ، ورواه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً . ورواه الترمذي عن عيسى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر قال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قوله وهو أصح ، ورواه النسائي من طريقين ، قال الصواب عندي موقوف ، ولم يصح رفعه ، لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي ، ثم أخرجه عن مالك عن الزهري عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وحفصة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - موقوفاً ، ورواه مالك أيضاً عن نافع عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، قوله وروى الدارقطني في سننه من حديث يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » ، ثم قال ورجاله كلهم ثقات " وأقره البيهقي على ذلك في سننه وفي خلافياته . قلت : في رجاله عبد الله بن عباد غير مشهور ، وقال ابن حبان هو يقلب الأخبار ، وفيهم يحيى بن أيوب - رَحِمَهُ اللَّهُ - ليس بالقوي كما مر . فإن قلت : أخرج الدارقطني أيضاً عن الواقدي بإسناده إلى ميمونة بنت سعد تقول سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول « من أجمع الصوم من الليل فليصم ، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم » . قلت : أعله ابن الجوزي في " التحقيق " والواقدي . قوله - ولم يجمع - قال ابن الأثير من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة ، وقال غيره بالتشديد والتخفيف يعني من التجميع والإجماع ، ومعنى قوله - لم يفرضه من الليل - أي لم يقطعه ولم يجزمه ويروى [ . . . . . ] . م : ( ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ ) ش : أي لأن الشأن لما فسد الجزء الأول من اليوم لعدم النية فيه ، فسد الباقي لأن الصوم مساو لجميع اليوم لأنه لا يتجزأ م : ( بخلاف النفل لأنه متجزئ عنده ) ش : أي لأن النفل يتجزأ عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - .