لأن المقصود منها نفي حجهم ، والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل ، ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه ، والتدارك غير ممكن ، وفي الأمر بالإعادة حرج بين ، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه ، بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية ؛ لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة ، ولأن جواز المؤخر له نظير ، ولا كذلك جواز المقدم . قالوا : ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة ويقول قد تم حج الناس فانصرفوا ؛ لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة . وكذا إذا شهدوا عشية عرفة برؤية الهلال ، ولا يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة .
شرح
حكم القاضي ؛ لأن البر من باب المنازعات ، فصار كأنهم عهدوا بأنه لم يصل ، فلا يجب على القاضي شيء . م : ( لأن المقصود منها نفي حجهم ، والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل ) ش : أي الشهادة ، وذلك لما ذكرنا . م : ( ولأن فيه ) ش : للزوجة بأن من الاستحسان أي في الخطأ في عرفة أو في الوقوف يوم عرفة أو في عدم جواز الحج . م : ( بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه ) ش : لأن تغيير هذا اللفظ يتعذر .
م : ( والتدارك غير ممكن ، وفي الأمر بالإعادة حرج بين ، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه ) ش : فيجعل عفوًا لئلا يكون تكليفًا بما ليس في الوسع . م : ( بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية ؛ لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة ) ش : يعني بالوقوف فيها . م : ( ولأن جواز المؤخر له نظير ) ش : كقضاء الصلاة وقضاء الصيامات فيجزيهم الوقوف يوم النحر . م : ( ولا كذلك جواز المقدم ) ش : فإنه لا نظير له في الشرع ، فلا يجزيهم الوقوف بيوم التروية .
فإن قلت : له نظير آخر أيضًا ، ألا ترى أن صلاة الفطر تقدم عن وقتها يوم عرفة .
قلت : هذا أمر مثبت بخلاف القياس ، فلا يقاس عليه .
م : ( قالوا ) ش : أي العلماء وأصحاب أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة ويقول قد تم حج الناس فانصرفوا ؛ لأنه ليس فيها ) ش : أي في هذه الشهادة . م : ( إلا إيقاع الفتنة ) ش : قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « الفتنة نائمة ، لعن الله من أيقظها » . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - جاز للشهود أن يقضوا مع الإمام ، ويجوز حجهم . م : ( وكذا إذا شهدوا ) ش : وفي بعض النسخ وكذلك أي وكذلك الحكم في عدم قبول شهادتهم أو شهدوا . م : ( عشية عرفة برؤية الهلال ) ش : صورته أن الشهود شهدوا في الطريق قبل أن يلحقوا عرفات عقبة عرفات وقالوا إن كنا رأينا الهلال ، يعني هلال ذي الحجة ، وهذا اليوم هو التاسع .
م : ( ولا يمكنه ) ش : أي والحال أن الإمام لا يمكنه . م : ( الوقوف في بقية الليل مع سائر الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة ) ش : ويقفون من الغد بعد الزوال ؛ لأنهم لما شهدوا وقد تعذر الوقوف ، صار كأنهم شهدوا بعد الوقوف ، فلا تسمع وإن كان يلحق الوقوف مع أكثر الناس