مسائل منثورة هل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم ، والقياس أن لا يجزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية ، وهذا لأنه عبادة تختص بزمان ومكان ، فلا يقع عبادة دونهما . وجه الاستحسان أن هذه شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم
شرح
[ مسائل منثورة في الحج ]
م : ( مسائل منثورة ) ش : أي هذه مسائل منثورة أي متفرقة أو مسائل شتى قاله الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أي لم تدخل في الأبواب . وقال الأكمل : من عادة المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب ما شذ وندر من مسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة ، تكثيرًا للفائدة ويترجموا عنه بمسائل منثورة أو مسائل شتى أو مسائل متفرقة أو مسائل لم تدخل في الأبواب .
م : أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم ) ش : هذه المسألة من خواص " الجامع الصغير " ، قوله أجزأهم أي وقوفهم حتى يتم حجهم به . صورة المسألة أن يشهد قوم أنهم رأوا هلال ذي الحجة في ليلة ؛ لأن اليوم الذي وقفوا فيه اليوم العاشر . م : ( والقياس أن لا يجزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية ) ش : يعني قياسًا على ما إذا وقفوا ، يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة . وشهد الشهود أنهم وقفوا في هذا اليوم ، يعني يوم التروية حيث لا يجوز ثم أوضح وجه القياس بقوله . م : ( وهذا لأنه ) ش : أي لأن الوقوف . م : ( عبادة تختص بزمان ومكان فلا يقع عبادة دونهما ) ش : أي دون الزمان والمكان المعهودين ، ويوجه المقيس عليه . قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية وعن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح أنه يجزيهم فكذا هذا .
م : ( وجه الاستحسان أن هذه شهادة قامت على النفي ) ش : ولكن بقي جواز وقوفهم وجواز حجهم فلا يقبل ؛ لأن المقصود من النية الإثبات . وبالنفي لا يحيط العلم ولا شهادة بدون العلم .
فإن قيل : لو ادعت امرأة أن زوجها قال لها أنت طالق ، وادعى الزوج أنه استثنى بعد ذلك ، فشهدوا على أنه لا استثنى يقبل ، وكذا لو ادعت أنه لو قال : المسيح ابن الله ، وقال الزوج : إنه وصل ذلك بقوله قول النصارى تقبل الشهادة أنه لم يقل قول النصارى . وهذا معنى قول .
قلنا : هذه الشهادة قامت على أمر شاهد معاين وهو هلال ذي الحجة قلنا وهو السكوت .
فإن قيل : هنا أيضًا قامت على أمر معين وهو هلال ذي الحجة .
قلنا : لا كذلك ؛ لأن رواية الهلال لا تدخل تحت الحكم .
م : ( وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم ) ش : أي وقامت أيضًا هذه الشهادة على أمر لا يدخل تحت