وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعند زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يعافه الطبع ، فإن ذرعه القيء لم يفطر لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء »
ويستوي فيه
شرح
يفسد صومه لأنها تتلاشى ) ش : وكذا لو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه ، لأنها تلتزق بأسنانه فلا تصل إلى جوفه ، لأنه يصير تابعاً لريقه ، ولو ابتلع ريقه لا يفسد بإجماع الأمة .
ولو استشم مخاطه فأخرجه من فيه لا يفسد كريقه . ولا تجب الكفارة [ . . . . ] الدم في الظاهر ، وفي رواية تجب ، ولو عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فمه فخرجت فيه خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته فاختلط بالريق فصار الريق أحمر أو أخضر ، فابتلع الريق وهو ذاكر لصومه يفسد ، كذا في " الخلاصة " .
م : ( وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وعند زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - عليه الكفارة أيضاً ) ش : أي مع القضاء م : ( لأنه طعام متغير ) ش : فلا يمنع ذلك وجوب الكفارة ، كما إذا أكل اللحم المنتن .
م : ( ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يعافه الطبع ) ش : أي يكرهه ، يقال أعاف الماء عيافة كرهه ، وذلك لأنه لما بقي بين الأسنان دخل في معنى الغذاء نقصان ، ولهذا إذا تخلل يرميه وربما تكون له رائحة كريهة يكرهها الطبع ، فلما دخل في معنى الغذاء نقصان قصرت الجناية ، ومع قصورها لا تجب الكفارة . م : ( فإن ذرعه القيء ) ش : أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه ، ذكره في " المغرب " ، وقيل غشيه من غير تعمد من باب منع وهو بالذال المعجمة م : ( لم يفطر به ) ش : وبه قال علي بن أبي طالب : وابن عمر وزيد بن أرقم والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وإسحاق . قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه [ العلم ، قال وبه أخذ . قال وعن الحسن البصري - رَحِمَهُ اللَّهُ - روايتان في الفطر ، ] وقال الصدر نقل عن ابن مسعود وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أن لا فطر في القيء مطلقاً . وعند المالكية خلاف في فطر من ذرعه القيء ، وعن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يفطر في الفاحش .
م : ( لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « من قاء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء » ش : هذا الحديث رواه الأئمة الأربعة عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " من قاء . . الحديث " وقال