تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم . قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « منى كلها منحر ، وفجاج مكة كلها منحر » . ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن الصدقة قربة معقولة ، والصدقة على كل فقير قربة . قال : ولا يجب التعريف بالهدايا ؛ لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دم فيه
شرح
وجب وجوب التبليغ في البعض بالنص وجب في غيره بدلالة النص . م : ( ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم . قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « منى كلها منحر ، وفجاج مكة كلها منحر » ش : هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر » . وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ، وكل عرفة موقف وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف » . هذا رواه محمد بن المنكدر عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقال ابن معين : محمد بن المنكدر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لم يسمع من أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقال أبو زرعة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لم يلق أبا هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قوله منحر بفتح الميم اسم المكان الذي ينحر فيه الهدايا . وفجاج جمع فج ، وهو الطريق الواسع بين الجبلين . وهذا من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيان الحكم لا الحقيقة . م : ( ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ) ش : أي وغير مساكين الحرم . م : ( خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فإن عنده يجب صرفها على مساكين الحرم لأن المقصود التوسعة على فقراء مكة حتى لو فرق القارن على دخول مكة لحمها على غير مساكين الحرم لا يجوز . م : ( لأن الصدقة قربة معقولة ) ش : لأنها لسد خلة المحتاج . م : ( والصدقة على كل فقير قربة ) ش : فلا يختص بها فقير لأن التصدق قربة في كل مكان ، فلا يختص مكان بخلاف الإراقة ، فإنه لا يكون إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص . م : ( ولا يجب التعريف بالهدايا ) ش : وفي بعض النسخ قال : ولا يجب التعريف بالهدايا ، أي قال القدوري : ولا يجب الإتيان بالهدايا إلى عرفات ، وللتعريف معاد التنبه بأهل عرفة ، والذهاب بالهدايا إلى عرفات والوقوف بها ، فتعريف الهدايا إعلامها بعلامة مثل التقليد والإشعار ، والكل ليس بواجب لقول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : تعرف وإن شئت فلا . م : ( لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دم فيه ) ش : أي في ذلك