تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر . قال : وفي الأصل : يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر ، وذبحه يوم النحر أفضل . وهذا هو الصحيح ؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا ، وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل ؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر .
شرح
بدنة مع رجل وأمره فيها ، قال فمضى ثم رجع ، فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها ؟ قال : " انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ، ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » ، هذا لفظ مسلم . وفي رواية له ، بعث ثماني عشرة بدنة مع رجل ، وهذا رواه أبو داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - « قال : بعث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلانًا الأسلمي ، وبعث معه بهدي ثماني عشرة بدنة » وناجية بالنون والجيم المكسورة ، ابن جندب بن عمير الأسلمي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - معدود في أهل الحجاز بما في أهل المدينة ، وذكر ابن عفير أن اسمه كان ذكوان فسماه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ناجية ، والتاء فيه للمبالغة ، مات بالمدينة في خلافة معاوية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . [ مكان ووقت ذبح الهدي ] م : ( ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ) ش : ذكر في " شرح الأقطع " . قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا أحرم جاز الذبح ، ولنا في هدي المتعة والقران قَوْله تَعَالَى : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [ الحج : 28 ] { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } [ الحج : 29 ] ( الحج : الآية : 28 ) عطف ، ولا قضاء التفث على الأكل من بهيمة الأنعام التي نحروها ، وقضاء التفث مختص بيوم النحر فيكون النحر كذلك ، واعترض بأن ثم للتراخي فربما يكون الذبح قبل يوم النحر . وقضاء التفث فيه واجب ، وأجيب بأن موجب ثم في التراخي يتحقق بالتأخير ساعة ، فلو جاز الذبح بقتل يوم النحر ، جاز قضاء التفث بعده بساعة وليس كذلك . والبائس الذي يناله بأس أي شدة في الفقر والتفث الأخذ من الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشعر كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال . [ ذبح دم التطوع قبل يوم النحر ] م : ( قال ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( وفي الأصل ) ش : أي في المبسوط . م : ( يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر ) ش : لأن القربة في هدي التطوع بوصوله إلى الحرم فلا يشترط الزمان . م : ( وذبحه ) ش : أي ذبح دم التطوع . م : ( يوم النحر أفضل . وهذا هو الصحيح ؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا ، وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم . فإذا وجد ذلك ) ش : أي تبليغ الهدايا إلى الحرم . م : ( جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل ؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها ) ش : أي في أيام النحر . م : ( أظهر ) ش : لأنها خصت بالهدايا والضحايا ، والأخص منها الهدايا فيكون لها زيادة شرف .