لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم ، كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد . والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين : من طاف طواف الزيارة جنبا ، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة . وقد بينا المعنى فيما سبق .
ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ؛ لأنه دم نسك ، فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية ، وقد صح : أن « النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أكل من لحم هديه وحسا من المرقة . » ويستحب له أن يأكل منها لما روينا .
وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا . ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ؛ لأنها دماء كفارات
شرح
وقال الزهري : لا يجوز الجذع من الضأن ، وعن الأوزاعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجزئ الجذع من الجميع ، وعن أنس والحسن بن أبي الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجزئ الجذع من الإبل عن ثلاثة ، وعن عطاء - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عن سبعة .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن الهدي . م : ( قربة تعلقت بإراقة الدم ، كالأضحية فيتخصصان ) ش : أي الهدي والأضحية . م : ( بمحل واحد ) ش : وفي بعض النسخ بمكان واحد ، يعني يقعان موقعًا واحدًا ، وينزلان منزلا واحدا ، أي حكمًا واحدا يجوز هنا ما يجوز هناك ولا يجوز هنا ما لا يجوز ثمة ؛ لأن كلًا منهما لزمه إراقة الدم . م : ( والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين : من طاف طواف الزيارة جنبا ، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة ، فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة . وقد بينا المعنى فيما سبق ) ش : أي في الفصل الأول والثاني في باب الجنايات .
[ الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ]
م : ( ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ؛ لأنه دم نسك ، فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية ) ش : وبه قال عطاء - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي " المبسوط " ويستحب الأكل . وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين ويأكل مما سواه .
وقال الحسن البصري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يأكل من الجميع . رواه سعيد بن منصور - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يأكل من هدي التطوع لا غير .
م : ( وقد صح : أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكل من لحم هديه وحسا من المرقة ) ش : صح هذا في حديث جابر - رَحِمَهُ اللَّهُ - الطويل الذي رواه مسلم وغيره أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فطبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها يعني عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قوله حسا » بالحاء والسين المهملتين من حسوت المرق حسوًا إذا شربه . م : ( ويستحب له أن يأكل منها ) ش : أنث الضمير لإرادة الهدايا أي من هدي التطوع وهدي المتعة والقران جعلهما واحدا . م : ( لما روينا ) ش : وهو قوله وقد صح . . . إلخ .
[ الصدقة من هدي التطوع والمتعة والقران ]
م : ( وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا ) ش : يعني يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويدخر الثلث . م : ( ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ؛ لأنها دماء كفارات ) ش : مثل دماء