تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
باب الهدي الهدي أدناه شاة ، لما روي أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ، « سئل عن الهدي ، فقال : " أدناه شاة » قال : وهو من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم ؛ لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لما جعل الشاة أدنى ، لا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزور . ولأن الهدي ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه . والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى . ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا
شرح
[ باب الهدي ] [ أنواع الهدي ] م : ( باب الهدي ) ش : أي هذا باب في بيان الهدي ، وأنواعه ، ولما ذكر الهدي في كتاب الحج في مواضع كثيرة ، من وجوه كثيرة ، من نسك وجزاء ومؤنة ، شرع في بيانه مع أنواعه . وفي " ديوان الأدب " ، الهدي ما يهدى للبيت ، والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم من شاة أو بقرة أو بعير . وفي المشارق وأهل الحجاز [ . . . . . ] . م : ( الهدي أدناه شاة ، لما روي « أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، سئل عن الهدي ، فقال : " أدناه شاة » ش : قال مخرج الأحاديث : هذا غريب ، ولم أجده إلا من كلام عطاء . رواه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال : أدنى ما يهراق من الدماء في الحج ، وغيره شاة . وقد ذكر الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - الحديث المذكور وسكت عنه . م : ( وهو ) ش : أي الهدي . م : ( من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم ؛ لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لما جعل الشاة أدنى ، لا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزور ) ش : وفيه تأمل في موضعين : الأول قوله جعل الشاة أدنى ، فالحديث الذي ذكره ، لم يثبت عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فضلًا أن يجعل أدناه شاة ، والثاني قوله لا بد أن يكون له أعلى فيه ما فيه ؛ لأن كون الأعلى من هذين الصنفين من أين يؤخذ ؟ والأحسن أن تؤخذ هذه الثلاثة من حديث البخاري عن ابن حمزة نصر بن عمران الضبعي ، قال سألت ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن المتعة وأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال : فيه جزور أو بقرة أو شاة . . . الحديث . م : ( ولأن الهدي ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه ) ش : أي بالهدي في الحرم . م : ( والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى ) ش : أي في معنى التقرب ، وقيل في معنى الإهداء في الحرم . م : ( ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا ) ش : يعني يجوز الثني فصاعدًا من الأنواع الثلاثة . ولا يجوز الجذع إلا من الضأن ، ويشترط أن يكون سالمًا من العيب كما في الأضحية والجذع من البهائم قبل الثني . والثني من الغنم ما تمت له سنة وطعن في الثانية ، ومن البقر ما طعن في الثالثة ، ومن الإبل ما طعن في السادسة ، والجذع من الضأن ما طعن في الشهر السابع .