تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فبقيت الوصية من وطنه كأن لم يوجد الخروج . وجه قولهما وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [ النساء : 100 ] الآية ( النساء : الآية 100 ) وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من مات في طريق الحج ، كتب له حجة مبرورة في كل سنة » . وإذا لم يبطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان . وأصل الاختلاف في الذي يحج بنفسه ، وينبني على ذلك المأمور بالحج . قال : ومن أهل بحجة عن أبويه يجزئه أن يجعله عن أحدهما . لأن من حج عن غيره بغير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له ، وذلك بعد أداء الحج فلغت نيته قبل أدائه
شرح
م : ( فبقيت الوصية من وطنه كأن لم يوجد الخروج . وجه قولهما ) ش : أي قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . إنما أخر تعليلهما وقدم تعليل أبي يوسف ، وكان يقتضي الحال العكس ، يشير بذلك إلى أنه اختار قولهما استحسانًا . والمأخوذ في الثلث استحسانًا ، ولهذا ذكر القياس أولًا ، ثم قال : وهو الاستحسان أي قولهما . م : ( وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [ النساء : 100 ] ( النساء : الآية 100 ) ) ش : الكلام في إعراب الآية مثل الكلام في قوله الحديث . م : ( وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من مات في طريق الحج ، كتب له حجة مبرورة في كل سنة » ش : هذا الحديث بهذا اللفظ غريب . وروى الطبراني - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الأوسط " وأبو يعلى الموصلي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مسنده " من حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة . ومن خرج معتمرًا فمات ، كتب له أجر العمرة إلى يوم القيامة . ومن خرج غازيًا في سبيل الله فمات ، كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة » . م : ( وإذا لم يبطل سفره ) ش : أي عمله . م : ( اعتبرت الوصية من ذلك المكان ) ش : لأن الثواب لم يبطل . م : ( وأصل الاختلاف ) ش : المذكور . م : ( في الذي يحج بنفسه ) ش : فمات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه ، فعند أبي حنيفة يحج من وطنه وعندهما من حيث مات فيه . م : ( وينبني على ذلك ) ش : أي ذلك الاختلاف . م : ( المأمور بالحج ) ش : إذا مات في بعض الطريق ، فعنده يحج من وطنه وعندهما من موضع مات فيه . م : ( قال : ومن أهل بحجة عن أبويه يجزئه أن يجعله عن أحدهما ) ش : وذلك لأنه يجعل الثواب لأحدهما ، وإنما يحصل الثواب بعد الأداء فنفلوا ميتة عنها قبل الأداء . فبعد ذلك ، إذا جعل ثواب حجته لأحدهما جاز . م : ( لأن من حج عن غيره بغير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له ، وذلك ) ش : أي جعل ثواب حجه له . م : ( بعد أداء الحج فلغت نيته قبل أدائه ) ش : لعدم