فإن كان لا يدرك الحج والهدي لا يلزمه أن يتوجه بل يصبر حتى يتحلل بنحر الهدي لفوات المقصود من التوجه ، وهو أداء الأفعال . وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك ؛ لأنه فائت الحج . فإن كان يدرك الحج والهدي لزمه التوجه لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف . فإذا أدرك هديه صنع به ما شاء ؛ لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه .
وإن كان يدرك الهدي دون الحج ؛ يتحلل لعجزه عن الأصل . وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا ، وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج ؛ لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر ، فمن يدرك الحج يدرك الهدي ، وإنما يستقيم على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي المحصر بالعمرة يستقيم بالاتفاق ؛ لعدم توقت الدم بيوم النحر .
شرح
فإن قلت : ينبغي أن يلزم المتوجه ليتحلل بأفعال العمرة ، وأنه واجب وله القدرة على ذلك .
قلت : لأنه قد فاته المقصود الأعظم ، وهو الحج ، وقد رخص له التحلل ببعث الهدي ، فجاز له أن يتحلل .
م : ( بل يصبر حتى يتحلل بنحر الهدي ) ش : المبعوث . م : ( لفوات المقصود من التوجه ) ش : وهو الإدراك للحج ، والهدي معًا ، وهو معنى قوله : م : ( وهو أداء الأفعال ) ش : أي أفعال الحج . م : ( وإن توجه ) ش : الثاني . م : ( ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك ؛ لأنه فائت الحج . فإن كان يدرك الحج والهدي لزمه التوجه لزوال العجز ) ش : وهو عدم الإدراك . م : ( قبل حصول المقصود بالحلق ) ش : كالمكفر بالصوم إذا أيسر قبل إتمام الكفارة به . م : ( فإذا أدرك هديه صنع به ما شاء ؛ لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه ) ش : بإدراك الأصل .
[ مكان ذبح الهدي للمحصر ]
م : ( وإن كان يدرك الهدي دون الحج ) ش : وهو الوجه الثالث . م : ( يتحلل لعجزه عن الأصل ) ش : وفي بعض النسخ بعجزه عن الأصل بالباء الموحدة ، أي بسبب عجزه ، والتقدير في الكلام ، أي لأجل عجزه . م : ( وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا ، وهذا التقسيم ) ش : أراد به إدراك الحج دون إدراك الهدي هو الوجه الواقع . م : ( لا يستقيم على قولهما ) ش : أي على قول أبي يوسف ، ومحمد - رحمهما الله - . م : ( في المحصر بالحج ؛ لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر ، فمن يدرك الحج يدرك الهدي ، وإنما يستقيم على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي المحصر بالعمرة يستقيم ) ش : هذا الوجه الرابع . م : ( بالاتفاق ) ش : بين أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وصاحبيه . م : ( لعدم توقت الدم بيوم النحر ) ش : فلا يلزم إدراك الحج إدراك الهدي ، ويجوز أن يكون بنفاذ الذبح أول يوم من عشر ذي الحجة مثلًا على قولهما ، فلا يتأتى لأن الهدي موقت بيوم النحر في الحصر بالحج ، فمن أدرك الحج أدرك الهدي لا محالة ، وفي المحصر بالعمرة اتفاق .
م : ( وجه القياس وهو قول زفر ) ش : ورواية الحسن عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . م : ( أنه ) ش : أي المحصر . م : ( قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل ، وهو الهدي ) ش : كالمقيم