أو بحجة فإنه يرفضها ؛ لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يأتيك في باب الفوات إن شاء الله ، فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال ، فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بعمرتين ، وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضها ، كما لو أحرم بحجتين ، وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل أدائه ، والله أعلم
شرح
ذكره فخر الإسلام ، وظهير الدين مرغيناني وكذا في " المبسوط " . م : ( على ما يأتي في باب الفوات إن شاء الله تعالى ، فيصير ) ش : أي فائت الحج الذي أحرم بعمرة . م : ( جامعا بين العمرتين ) ش : أحدهما العمرة الملتزمة ، والأخرى لكونه فات الحج . م : ( من حيث الأفعال ، فعليه أن يرفضها ) ش : العمرة التي أحرم بها .
م : ( كما لو أحرم بعمرتين ، وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما ) ش : أي من حيث الإحرام . م : ( فعليه أن يرفضها ) ش : أي الحجة . م : ( كما لو أحرم بحجتين وعليه قضاؤها ) ش : أي قضاء تلك الحجة . م : ( لصحة الشروع فيها ودم ) ش : أي وعليه دم . م : ( لرفضها بالتحلل قبل أدائه ) ش : لأنه تحلل قبل أداء تلك الحجة .
[ باب الإحصار ]
[ ما يتحقق به الإحصار ]
م : ( باب الإحصار )