فكان في معنى المحصر ، إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير ، وفي رفض الحج قضاؤه وعمرة ؛ لأنه في معنى فائت الحج . وإن مضى عليهما أجزأه لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما ، غير أنه منهي عنهما ، والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا . وعليه دم ؛ لجمعه بينهما ؛ لأنه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنهي عنه ، وهذا في حق المكي دم جبر ، وفي حق الآفاقي دم شكر .
ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى
شرح
م : ( فكان في معنى المحصر ) ش : من حيث إنه تعذر المضي بعد الشروع ، وعلى المحصر دم للتحلل ، ويكون الدم دم جبر لا دم نسك على ما يأتي إن شاء الله تعالى . م : ( إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير ) ش : أي غير أن في رفض العمرة قضاء العمرة لا غير ؛ لأنه خرج عنها بعد الشروع .
م : ( وفي رفض الحج ) ش : أي ولأن في رفض الحج . م : ( قضاؤه ) ش : أي قضاء الحج الذي رفضه في سنة أخرى . م : ( وعمرة ) ش : بالرفض ، أي مع قضاء عمرة أخرى غير العمرة التي شرع فيها . م : ( لأنه في معنى فائت الحج ) ش : وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة ، لكن يؤدي أولًا العمرة التي شرع فيها ، ويفرغ منها ، ثم يأتي بعمرة أخرى . م : ( وإن مضى عليهما ) ش : أي على العمرة والحج ، يعني لم يرفض المكي ومن في معناه العمرة والحج ، بل مضى عليهما وأداهما . م : ( أجزأه لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما ، غير أنه منهي عنهما ) ش : أي عن إحرام الحج ، والعمرة ، وقال صاحب " النهاية " : وفي نسخة شيخ بخطه عنها أي عن العمرة إذ هي المستتبعة للرفض إجماعًا فيما إذا لم يشتغل بطواف الحج والكلام فيه ؛ لأنها هي الداخلة في وقت الحج ، وبسببها وقع العصيان .
م : ( والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا ) ش : لأن النهي إذا كان المعنى في غيره لا يعدم المشروعية على أصل الحقيقة على ما عرف في موضعه . وفي " الكافي " : فإن قيل : قد ذكر الشيخ في أول المسألة أن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع ، وهاهنا قال : النهي تحقيق المشروعية ، وهذا يصير تناقضًا ، قلنا : أراد بقوله : غير مشروع كاملًا كما في حق الآفاقي ، فيندفع التناقض في حق المكي . م : ( وعليه دم ) ش : أي دم جبر . م : ( لجمعه بينهما ) ش : أي بين الحج والعمرة . م : ( لأنه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنهي عنه ) ش : وهو الجمع بينهما فارتكب محظور فعليه دم جبر لا يحل له ، ولا لسائر الأغنياء ، فيتصدق به على المساكين كسائر دماء الكفارة . م : ( وهذا ) ش : أي هذا الدم الواجب . م : ( في حق المكي دم جبر ) ش : للنقصان لارتكابه المنهي عنه . م : ( وفي حق الآفاقي دم شكر ) ش : لما أنعم الله به عليه من الجمع بين العبادتين .
[ أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى ]
م : ( ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى ) ش : اعلم أن الجمع بين الإحرامين لحجتين أو لعمرتين حرام ؛ لأنه بدعة ، ويأتي هذا على أربعة أقسام بالقسمة العقلية إدخال إحرام