تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
في الآفاقي . والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم ، فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم ؛ لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي ، وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه ، فإن رجع إلى الحرم ، فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه ، وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقي
شرح
يسقط ، وإن لبى . م : ( في الآفاقي ) ش : ذكره قبل هذا في إتيان الكوفي في بستان بني عامر ، قيل : الصواب الأفقي ؛ لأن الآفاق جمع أفق ، فالنسبة تكون للمفرد دون الجمع ، ولم يسمع في كتب اللغة الآفاقي ، وعن الأصمعي وابن السكيت الأفقي بفتحتين . [ المتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة ] م : ( والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم ، فأحرم ) ش : بالحج . م : ( ووقف بعرفة فعليه دم ) ش : هذه المسألة من مسائل " الجامع الصغير " ، وقيد فيه بالتمتع لأن إحرام القارن بحجة وعمرة ميقاتي فلا يرد هذا الحكم فيه . م : ( لأنه لما دخل مكة ، وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي ، وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه ) ش : أي بتأخير الإحرام عن الوقت . م : ( فإن رجع إلى الحرم ، وأهل فيه ) ش : أي أحرم ، ولبى في الحرم . م : ( قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه ، وهو على الخلاف الذي تقدم ) ش : فيما مضى أن عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يسقط عنه الدم إذا لبى ، وعندهما : لا تشترط التلبية . وعند زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يسقط الدم في الحالين في الآفاقي إنما قال تقدم . م : ( في الآفاقي ) ش : فإن كان المتمتع أيضًا آفاقيًا ؛ لأن المتمتع في آخر إحرام الحج كالمكي فافهم ، والله أعلم ، وبه التوفيق .
البناية شرح الهداية — صفحة 426 | العيني