تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
لأن وصول الخلف كوصول الأصل ، والله أعلم بالصواب .
شرح
أيضًا لحدوثها على ملكه خارج الحرم ، وهو معنى قوله . م : ( لأن وصول الخلف ) ش : وهو القيمة إلى الفقراء . م : ( كوصول الأصل ) ش : وهو الصيد إلى الحرم ، ألا ترى أنه لو غصب جارية فأدى قيمتها ثم ولدت أولادًا فاستهلكها وأولادها لا يجب عليه شيء فكذا هاهنا ، كذا في " الجامع المحبوبي " وكذا فسر الإمام حميد الدين الضرير - رَحِمَهُ اللَّهُ - قوله : لأن وصول الخلف كوصول الأصل ، وقيد بقوله : لأن وصول قيمة الصيد إلى فقراء مكة ، بمنزلة وصول الصيد إلى الحرم . وقال الأترازي : فيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يصرف القيمة إلى فقراء مكة وغيرهم عندنا ، فإذا أدى الجزاء إلى غيرهم يسقط أيضًا مع أنه لم يصل الخلف إلى فقرائها ، فلا يستقيم التعليل بأن وصول الخلف إلى فقراء مكة كوصول الأصل إلى الحرم ، انتهى . قلت : فنظيره غير موجه ، فلا يرد شيء على المصنف ، ولا على الشيخ حميد الدين الضرير ، أما المصنف فإنه أطلق هو ، ويشمل الوصول إلى فقراء مكة ، والى غير فقرائها ، وقال الشيخ حميد الدين الضرير - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فإنه قيده باعتبار الغالب ، والله أعلم الصواب .
البناية شرح الهداية — صفحة 419 | العيني