خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لما أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد ، وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد .
وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ؛ لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة ، فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية . وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ؛ لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل ، كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة ، وعلى كل واحد منهما كفارة .
شرح
بعض النسخ يلزمه لذلك الدم دم واحد . وقال القدوري في " شرح مختصر الكرخي " : وليس في الأصول معنى يجب على المفرد دم ، وعلى القارن دم ، إلا في هذه المسألة ففيه نظر ؛ لأن القارن إذا أفاض قبل الإمام عليه دم واحد ، وكذا إذا أدى طواف الزيارة جنبًا ، أو محدثًا ، وقد رجع إلى أهله يجب عليه دم واحد ، وكذلك إذا وقف القارن بعرفة ثم قتل صيدًا . م : ( خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فإن عنده يجب عليه دمان .
م : ( لما أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد ) ش : هذا تعليل لنا لا لزفر ، أي الواجب عليه عند عبور الميقات أحد الإحرامين هو إحرام واحد للعمرة . م : ( وبتأخير واجب واحد ، لا يجب إلا جزاء واحد ) ش : ألا ترى أنه لو أحرم بالعمرة عند الميقات ، ثم جاوز ، ثم أحرم بالحج لا شيء عليه مع أنه قارن ، بخلاف سائر المحظورات ، فإنه صار بجنايته مرتكبًا به محظورة إحرامين ، فيدخل النقص فيهما ، وهاهنا ليس كذلك ، وكذا لو أهل بعمرته بعدما جاوز ثم أهل بحجته بمكة فعليه دم واحد بتأخيره إحرام العمرة .
م : ( وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ) ش : وهو قول الحسن ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وبه قال مالك ، والمتولي من الشافعية ، وهو رواية عن أحمد ، واختيار أبي بكر من الحنابلة . وعن ابن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وطاووس ، والزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، أن عليهما جزاء واحد . م : ( لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة ، فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية ) ش : الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول : هو ضمان المحل ، والمحل واحد ، ونحن نقول : هو ضمان الفعل ، والفعل متعدد .
م : ( وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ؛ لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد ) ش : أي الجزاء . م : ( باتحاد المحل ) ش : والمحل واحد ، والجزاء واحد على كل واحد منهما نصف قيمة الصيد ، وإن كانوا أكثر من ذلك ضم الضمان على عددهم . م : ( كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة ) ش : لأنه لا ضمان المحل . م : ( وعلى كل واحد منهما كفارة ) ش : لأنها ضمان الفعل .