ولو ادهن لم يفطر لعدم المنافي ، وكذا إذا احتجم لهذا ولما روينا .
شرح
وجائز للعازب المسكين . . . إمناؤه باليد للتسكين
وعن أحمد والشافعي - رحمهما الله - في القديم يرخص فيه وفي الجديد يحرم ، ولو عملت المرأتان عمل الرجال إن أنزلتا عليهما القضاء وإلا لا قضاء ولا كفارة ولا غسل عليهما .
[ ما لا يفطر الصائم ]
[ دهن الشعر أو الشارب في الصيام ]
م : ( ولو ادهن لم يفطر لعدم المنافي ) ش : يعني إذا دهن شعره أو شاربه ليس بمناف لصومه فلا يفطر ، لأن المنافي للصوم المفطرات الثلاث ولم يوجد واحد منها م : ( وكذا ) ش : أي لا يفطر م : ( إذا احتجم لهذا ) ش : أي لعدم المنافي وهو الداخل : ولما روينا ) ش : وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام » ولكن يكره الحجامة ولا يفسد صومه ، وبه قال مالك والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وداود . وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبعض أصحاب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يفطر الحاجم والمحجوم ، وفي وجوب الكفارة فيها روايتان عن أحمد ، وحديث « أفطر الحاجم والمحجوم » روي عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .
[ منهم ] رافع بن خديج رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وعلي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرج حديثه النسائي واختلف في رفعه ووقفه وسعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرج حديثه ابن عدي في " الكامل " وفيه داود بن الزبير فإنه متروك ، وشداد بن أوس أخرج حديثه أبو داود والنسائي .
وثوبان مولى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأسامة بن زيد أخرج حديثه النسائي وفي سنده اختلاف ، وعائشة أم المؤمنين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أخرج حديثها النسائي ، واختلف في رفعه ووقفه ، ومعقل بن يسار أخرج حديثه النسائي أيضاً وأبو هريرة أخرج حديثه النسائي أيضاً مرفوعاً وموقفاً ، وابن عباس أخرجه النسائي أيضاً مرفوعاً وموقوفا ، وأبو موسى أخرج حديثه النسائي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً .
وبلال أخرج حديثه النسائي أيضاً وفي سنده اختلاف ، وأنس بن مالك أخرج حديثه البزار أيضاً ، وأبو زيد الأنصاري أخرج حديثه ابن عدي وفيه ضعف ، وأبو الدرداء أخرج حديثه الوليد بن مسلم وفيه ضعف .
وقال شيخنا زين الدين في " شرح الترمذي " وقد ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أن الحجامة لا تفطر ، وبه قال من الصحابة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم والحسن بن علي وأبو هريرة وأنس وعائشة وأم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .