تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ، ثم بتأخيرها عنه يجب الدم عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لهما . وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم ؛ لأنه نسك تام . ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة ؛ لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد فكان المتروك أقل ، إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف ، فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر . وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم ؛ لأنه ترك كل وظيفة هذا اليوم رميا ، وكذا إذا ترك الأكثر منها . وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثا تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما
شرح
م : ( وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ) ش : يعني على الترتيب ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول . وفي قول : يسقط رمي كل يوم يمضي ؛ لأنه فات عن وقته م : ( ثم بتأخيرها ) ش : أي بتأخير الجمرات م : ( عنه ) ش : أي عن أيامها م : ( يجب الدم عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لهما ) ش : أي لأبي يوسف ، ومحمد - رحمهما الله - فإن عندهما لا دم عليه . م : ( وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم ؛ لأنه نسك تام ) ش : قيل : إنه مخير في اليوم الثالث بين النفر ، وبين الإقامة تمضي ، أي كونه متطوعاً ، فكيف يجب بتركه الدم ، وأجيب بأن التخيير قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع ، فأما بعد طلوعه وجب عليه الإقامة ، ويجب بتركه الدم كالتطوع إذا تركه بعد الشروع . م : ( ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث من يوم واحد فعليه الصدقة ) ش : يعني إذا ترك من يوم واحد ؛ لأن الجمار الثلاث من يوم واحد نسك واحد ، وهو معنى قوله م : ( لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد ، فكان المتروك أقل ) ش : وهو سبع حصيات ، فتجب صدقة لكل حصاة نصف صاع من بر م : ( إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف ) ش : هذا استثناء من قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " فعليه الصدقة " ، يعني إذا ترك أكثر من الجمار الثلاث ، فإن رمى ثمان حصيات ، وترك ثلاث عشرة حصاة م : ( فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر ) ش : منها . م : ( وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم ؛ لأنه ترك كل وظيفة ) ش : يوم النحر من حيث الرمي ، وإنما قيد بقوله : رمياً ، احترازاً عن الوارد عليه إذا لم يقل كذلك بأن يقال : كيف قلت إن رمي جمرة العقبة كل وظيفة م : ( هذا اليوم ) ش : والذبح والحلق والطواف أيضاً من وظائف هذا اليوم ، فلما قال : م : ( رميا ) ش : خرجت الأشياء المذكورة ، م : ( وكذا إذا ترك الأكثر منها ) ش : أي يجب عليه الدم أيضاً إذا ترك الأكثر من جمرة العقبة م : ( وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثا ) ش : أي ثلاث حصيات م : ( تصدق لكل حصاة نصف صاع ، إلا أن يبلغ دما ) ش : استثناء من قوله : تصدق لكل حصاة نصف صاع ، يعني إذا بلغ قيمة ما تصدق لكل حصاة قيمة الدم م : ( فينقض ما شاء ) ش : يعني ينقض من الدم ما شاء حتى لا تلزمه التسوية بين الأقل والأكثر .