تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ، وعليه شاة ، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده ، وعليه القضاء والأصل فيه ما روي « أن رسول الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج ، قال : يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل » وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -
شرح
يوجب الاغتسال من غير إنزال ، فصار كالوطء في الفرج وهي قولهما . [ بطلان الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ] [ كفارة من أفسد حجه بالجماع ] م : ( وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ) ش : وفسد حج المرأة أيضاً سواء كانت مطاوعة أو مكرهة م : ( وعليه شاة ، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه ) ش : وكذا عليها ، ويجزئ شرك بقرة أو جزور ، وقال الشافعي ومالك وأحمد عليه بدنة على ما يجيء الآن في " الجامع الصغير " يعتبر غيبوبة الحشفة ، وكذلك لو استدخلت ذكر حمار أو ذكراً مقطوعاً فسد حجها بالإجماع ، ولو لف ذكره بخرقة ثم أدخله إن وجد حرارة الفرج واللذة يفسد ، وإلا فلا ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول . وفي أصح قوليه يفسد به مطلقاً سواء وجد حرارة الفرج واللذة أو لا . م : ( والأصل فيه ما روي « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج ، قال : يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل » ش : هذا رواه أبو داود في المراسيل ، حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أنبأنا يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم شك أبو توبة « أن رجلاً من خذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : " اقضيا نسككما واهديا هدياً » ، رواه البيهقي ، وقال : إنه منقطع ، وهو يزيد بن نعيم بلا شك ، وقال صاحب " الجوهر النقي " في الرد على البيهقي : إنه يزيد بلا شك . وروى أحمد بن حنبل - رَحِمَهُ اللَّهُ - حدثنا إسماعيل بن أيوب عن غيلان بن جرير أنه سمع علياً الأزدي قال سألت ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها ، فسألت ابن عمر فقال ليحجا عاماً قابلاً ، قوله - وهما محرمان - الواو فيه للحال قوله - يريقان دماً - أي يريق كل واحد منهما دماً . م : ( وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ) ش : يعني هكذا نقل الحكم المذكور قبله فيمن جامع قبل الوقوف عن جماعة من الصحابة ، روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - سألوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا ينفذان بوجوههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج في قابل والهدي وقال علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإذا أهلا بالحج من عام قابل قعدوا حتى يقضيا حجهما .