وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية .
ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه ؛ لأنها ليست بطيب ، وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه ، وهذا هو الصحيح . ثم ذكر محمد في الأصل رأسه ولحيته ، واقتصر على ذكر الرأس في " الجامع الصغير " دل أن كل واحد منهما مضمون .
شرح
في البستان الحناء من أنواع الطيب .
م : ( وإن صار ملبداً ) ش : أي فإن صار رأس المحرم ملبدا يقال لبد المحرم رأسه إذا جعل في رأسه من الصمغ أو نحوه لئلا يتشعث في الإحرام م : ( فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية ) ش : أي لتغطية الرأس ، لأنه جنايتان فيجب دمان ، وعلم من هذا أن في المسألة السابقة لم يكن رأسه ملبداً فلهذا يجب دم واحد وقال الحاكم في كافيته وإن خضبت المحرمة بدنها بالحناء فعليها دم إذا كان كثيرا فاحشاً ، وإن كان قليلاً فعليها صدقة ، وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقوم ما يجب فيه الدم فينظر هذا القدر منه فيجعل عليه الصدقة بحساب ذلك .
م : ( ولو خضب رأسه بالوسمة فلا شيء عليه ) ش : قال الأترازي : الوسمة بكسر السين وسكونها اسم شجرة ورقه خضاب والكسر أفصح ، وكذا قال الأكمل أخذاً عن " المغرب " ولكن قال فيه ورقها خضاب يخضب يحذو حذو الحناء م : ( لأنها ليست بطيب ) ش : لأنها ليس لها رائحة مسلوة ، وإنما تغير الشعر ، وذلك ليس باستمتاع ، وإنما هو زينة ، وإذا خاف أن يقتل الدواب فعليه صدقة ، لأنه يزيل التفث .
م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه إذا خضب رأسه بالوسمة ؛ لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه ) ش : أي يغطي من التغطية م : ( وهذا هو الصحيح ) ش : أي تأويل أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بالتعليق ، لأن تغطية الرأس توجب الجزاء . وفي " المنتقى " إن خضب رأسه بالوسمة فعليه دم في قياس قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وفي قياس قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - صدقة وفيه عن الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا خضب رأسه بالوسمة يطعم مسكيناً نصف صاع ، وفي " الينابيع " عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - صدقة في الوسمة .
م : ( ثم ذكر محمد في الأصل ) ش : أي " المبسوط " م : ( رأسه ولحيته ) ش : يعني ذكر في " المبسوط " في مسألة الحناء رأسه ولحيته كلاهما بواو العطف م : ( واقتصر على ذكر الرأس ) ش : بدون ذكر اللحية م : ( في " الجامع الصغير " دل ) ش : يعني ما ذكره في " الجامع الصغير " م : ( أن كل واحد منهما ) ش : أي من الرأس واللحية م : ( مضمون ) ش : بالدم ، يعني يلزم لكل واحد منهما دم ، ولا يشترط الجمع ، لأنه مرتبة الجزاء في " الجامع الصغير " على الرأس ، وما اشترط معه خضاب اللحية .