تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
باب الجنايات وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة ، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم ، وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك
شرح
[ باب الجنايات في الحج ] م : ( باب الجنايات ) ش : أي هذا باب في أحكام الجنايات التي تعتري المحرمين ، ، وهي جمع جناية ، والجناية اسم لفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أو نفس ، ولكن الفقهاء خصصوها بالفعل في النفس والأطراف . وأما الفعل في المال فسموه غصباً ، والمراد هنا فعل ليس للمحرم أن يفعله ، وإنما جمع لبيان أنها هاهنا أنواع . وفي " المغرب " الجناية ما يجنيه من شيء ، أي تحدثه لتسميته بالمصدر من جنى عليه شيء ، وهو عام إلا أنه خص ما يحرم من الفعل ، وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجرة . [ استعمال المحرم الطيب أو الخضاب ] 1 م : ( وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة ) ش : أجمل ذكر الطيب وذكر الكفارة ، ثم شرع في تفصيل ذلك بقوله م : ( فإن طيب عضوا كاملا فما زاد ) ش : أي على العضو م : ( فعليه دم ) ش : أما نفس الطيب فإنه ممنوع منه بإجماع أهل العلم ، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المحرم الذي وقصته راحلته : « لا تحنطوه » ، متفق عليه ، وأما مقداره فهو ما ذكره من أنه إذا طيب عضواً أو أكثر منه ، فإنه يجب عليه دم وهو شاة ، ووجوب الشاة في جميع الوقوف على ما يأتي إن شاء الله تعالى . م : ( وذلك ) ش : أي العضو الكامل م : ( مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك ) ش : مثل الوجه والعضد ، وفي " المحيط " يحتاج إلى معرفة الطيب وإلى معرفة ما يلزمه بالطيب بها فكل ما له رائحة طيبة مستلذة كالزعفران ، والبنفسج والياسمين بكسر السين في " البدائع " كالبنفسج والورد والزنبق والبان والخيري وسائر الأدهان . وفي " المرغيناني " كالمسك والغالية والعنبر والبرد والورس والصندل والكلادي . وأما معرفة ما يلزمه بالتطيب فالتطيب على عضو كامل ، وذكر الفقيه أبو جعفر أن الكثرة تعتبر في نفس الطيب لا في العضو ، فإن كان كثيرا ًقدر كفين من ماء الورود وكف من الغالية والمسك بقدر ما يستكثره الناس ، وإن كان في نفسه كثيراً أو كف من ماء الورد ويكون قليلاً ، فالعبرة للعضو لا للطيب حتى لو طيب بالقليل عضواً كاملاً يجب به دم ، وفيما دونه صدقة ، وإن كان الطيب كثيراً فالعبرة للطيب لا للعضو ، حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه الدم ، وفي " الذخيرة " إن كان الطيب كثيراً . وقال الإمام خواهر زادة إن كان الطيب في نفسه قليلاً ، إلا أنه طيب به عضوا ًكاملاً ، فهو كثير وإن كان كثيراً لا يعتبر فيه العضو نأخذ بالاحتياط ، وإن مسه ولم يلتزق بيده شيء فلا شيء عليه ، وإن التزق ففي الكثير دم وفي القليل صدقة . وفي " مناسك الكرماني " - رَحِمَهُ اللَّهُ - لو طيب جميع أعضائه فعليه دم واحد لاتحاد
البناية شرح الهداية — صفحة 325 | العيني