تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
والأبدال لا تنصب إلا شرعا ، والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل . وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أمر في مثله بذبح الشاة ، فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان ، دم التمتع ، ودم التحلل قبل الهدي
شرح
قضاؤه يدل على البدل م : ( والأبدال لا تنصب إلا شرعا ) ش : يعني البدل على خلاف القياس ، لأنه لا مماثلة بين إراقة الدم والصوم ، فلا يثبت إلا بإثبات الشارع م : ( والنص خصه بوقت الحج ) ش : النص هو قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } [ البقرة : 196 ] ( البقرة : الآية 196 ) قوله - خصه - أي الصوم بوقت الحج ، حيث قال في الحج ، فإذا فات وقته فات هو أيضاً ، فيظهر حكم الأصل وهو الدم على ما كان . م : ( وجواز الدم على الأصل ) ش : هذا جواب سؤال وهو أن يقال الدم يجوز في أيام النحر والتشريق ، وبعدها ينبغي أن يجوز الصوم ، لأنه بدله ، فقال وجواز الدم بطريق الأصالة لا بطريق البدل ، ولم يقيده الشارع بوقت ، حيث قال : { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [ البقرة : 196 ] فبقي مطلقاً ، ففي أي وقت أتى به يجوز ، بخلاف الصوم ؛ لأنه موقت بوقت الحج . م : ( وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أمر في مثله بذبح الشاة ) ش : يعني في قارن لم يجد الهدي ولم يصم حتى أتت عليه أيام النحر ، وهذا عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غريب ، وكذا ذكره في " المبسوط " فنقل عن عمر أنه أتاه رجل يوم النحر فقال : إني تمتعت بالعمرة إلى الحج ، فقال : اذبح شاة ، قال ما معي شيء ، قال : سل أقاربك ، قال : ما هنا أحد منهم ، فقال : يا فتى أعطه قيمة شاة . م : ( فلو لم يقدر ) ش : أي القارن م : ( على الهدي تحلل وعليه دمان ، دم التمتع ، ودم التحلل قبل الهدي ) ش : قال تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إنما يلزم ذلك لوقوع التحلل قبل أوانه . فإن قلت : التحلل جناية على إحرامين ، فينبغي أن يلزمه دمان . قلت : إنه خرج بالحلق عن إحرام العمرة ، فيكون هذا جناية على إحرام الحج فقط ، ولا يلزمه بتأخير الذبح عن الحلق شيء . وفي " المحيط والبدائع " لو قدر على الهدي بعد المال صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر لزمه الهدي وبطل صومه ، وإن وجده بعدما حلق أو قصر قبل صوم السبعة فلا هدي عليه ، وكذا لو لم يحل حتى مضت أيام النحر فلا هدي عليه ، وصومه تام . وفي " المبسوط " وجد الهدي بعد صوم يومين بطل صومه ويجب الهدي ، وبعد التحلل لا يجب كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من صلاته ، وفي المجرد صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي بعد صومه بطل صومه ، وفي قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال محمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في نوادر ابن سماعة لا ذبح عليه ، وجاز صومه ، سواء وجد الهدي في أيام الذبح أو بعدها . وقال
البناية شرح الهداية — صفحة 297 | العيني