تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
قال : ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا ، أو جزاء صيد ، أو شيئا من الأشياء ، وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من قلد بدنة فقد أحرم » ؛ ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة ؛ لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج والعمرة
شرح
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان يلبس بناته القفاز وهن محرمات ، ورخصت عائشة فيه ، وبه قال عطاء والثوري ، وحكي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ذكره القرطبي ، وقال البغوي : وهو أظهر قولي الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وقال النووي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أصح قولي الشافعي المنع منه خلاف ما نقله البغوي . الخامس عشر : لها لبس الحلي ، السادس عشر : لها كشف وجهها ، وإن كانت مشاركة للرجل فيه ، لكن لا يجوز لها ذلك ، إلا في الإحرام . فإن قلت : كيف حكم الخنثى في هذه الأشياء . قلت : يشترط في حقه ما يشترط في المرأة احتياطاً في المحرمات . م : ( قال : ومن قلد بدنة ) ش : وفي بعض النسخ : قال : أي محمد في " الجامع الصغير " : لأن هذا من مسائله م : ( تطوعا ) ش : أي لأجل التطوع م : ( أو نذرا ) ش : أي أو لأجل النذر الذي عليه م : ( أو جزاء صيد ) ش : أي ولأجل جزاء الصيد ، بأن قتله حتى وجبت عليه قيمته فاشترى بتلك القيمة بدنة في سنة أخرى ، وقلدها أو قتل الحلال صيد الحرم فاشترى بقيمته بدنة م : ( أو شيئا من الأشياء ) ش : مثل دم المتعة ، والقران ، والدماء الواجبة ، كالحلق وغيره ، قال تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عبر بهذه الأشياء تيسيراً عليه ، وقال الأترازي : كان ينبغي أن يقول : أو بشيء من الأشياء كما في " الجامع الصغير " ؛ لأن أشياء مفعول له بالعطف على ما قبله وأحد شرائطه أن يكون مصدراً ، فإن قصده المصنف فلا بد من اللام في قولك : حد للشيء انتهى . قلت : الذي قاله النحاة بأنه لا بد من اللام إما ظاهرة أو مقدرة ، وهاهنا مقدرة ، تقديره والشيء من الأشياء . م : ( وتوجه معها ) ش : أي مع البدنة حال كونه م : ( يريد الحج فقد أحرم ) ش : أي صار محرماً م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « من قلد بدنة فقد أحرم » ش : هذا حديث غريب مرفوعاً ووقفه ابن أبي شيبة في " مصنفه " على ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : حدثنا ابن نصير ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، قال : « من قلد بدنة فقد أحرم » حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : « من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم » . م : ( ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة ) ش : أي في إجابة دعاء إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - م : ( لأنه ) ش : أي لأن التقليد م : ( لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة ) ش : وفي " شرح الطحاوي " - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ولو قلد بدنة بغير نية الإحرام يصير محرماً .
البناية شرح الهداية — صفحة 275 | العيني