تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولأن حلق الشعر في حقها مثلة ، كحلق اللحية في حق الرجال . وتلبس من المخيط ما بدا لها ؛ لأن في لبس غير المخيط كشف العورة . قالوا : ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع ؛ لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا .
شرح
خلاس بن عمرو عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : « نهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تحلق المرأة رأسها » . ومنها ما رواه البزار من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى مثله . ومنها ما رواه البزار أيضا من حديث وهب بن عمير قال : سمعت عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثله . وأما حديث التقصير ، فرواه أبو داود في " سننه " من حديث صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني أم عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أن ابن عباس قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ليس على النساء الحلق ، إنما على النساء التقصير » ، وفي " فتاوى الولوالجي " : تقصر من ربع شعر رأسها قدر الأنملة ، وقيل : تأخذ من أطراف شعر رأسها كالأنملة من غير تقدير الربع . م : ( ولأن حلق الشعر في حقها مثلة ، كحلق اللحية في حق الرجال ) ش : المثلة حرام فلا تجوز : إقامة السنة بارتكاب الحرام ، والسنة في حقها التقصير ، وقال المطرزي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : المثلة قطع بعض الأعضاء ، وتسويد الوجه ، وتغيير الهيئة . م : ( وتلبس من المخيط ما بدا لها ) ش : وهو السابع منها ، أي تلبس ما ظهر لها ، وما شاءت ، ولكن لا تلبس المصبوغ بورس أو زعفران ، إلا أن يكون قد غسل ؛ لأن هذا يزيد ، وهو من دواعي الجماع ، وهي ممنوعة من ذلك في الإحرام كالرجل م : ( لأن في لبس غير المخيط كشف العورة ) ش : وهو حرام م : ( قالوا ) ش : أي قال أصحابنا المتأخرون م : ( ولا تستلم الحجر ) ش : هو الثامن م : ( إذا كان هناك جمع ) ش : من الناس م : ( لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خالياً ) ش : هذا كما رأيت لم يذكر المصنف إلا ثمانية أشياء من تلك الخمسة عشرة . التاسع : لا تطلع بخلاف الرجل . العاشر : ليس عليها كفارة في تأخير طواف الإفاضة عن أيام النحر بعذر الحيض ، والنفاس ، الحادي عشر : لها ترك طواف الوداع بعذر الحيض ، والنفاس . الثاني عشر : اشترط المحرم لها أو الزوج في مسافة السفر ، الثالث عشر : لها لبس الخفين ، الرابع عشر : لها لبس القفازين . والقفاز شيء تلبسه النساء في أيديهن لتغطية الكف والأصابع ؛ لأن سعد بن أبي وقاص -
البناية شرح الهداية — صفحة 274 | العيني