تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
والدلالة تقف على العلم ، وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء ، فكيف يعرفه العوام ، بخلاف ما إذا أذن غيره بذلك صريحا . وله أنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه . والإحرام هو المقصود بهذا السفر ، فكان الإذن به ثابتا دلالة ، والعلم ثابت نظرا إلى الدليل ، والحكم يدار عليه . قال : والمرأة في جميع ذلك كالرجل ؛ لأنها مخاطبة كالرجل ، غير أنها لا تكشف رأسها لأنه عورة ، وتكشف وجهها ) لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « إحرام المرأة في وجهها » ولو أسدلت شيئا على وجهها
شرح
التصريح بالإذن م : ( والدلالة تقف على العلم ) ش : بجواز الإحرام عن المغمى عليه ، والعلم منفوذ م : ( وجواز الإذن به ) ش : أي بالإحرام عنه م : ( لا يعرفه كثير من الفقهاء ، فكيف يعرفه العوام ، بخلاف ما إذا أذن غيره بذلك ) ش : أي بالإحرام إذناً م : ( صريحا ) ش : ففيه يجوز اتفاقاً . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أنه ) ش : أي أن هذا الرجل المغمى عليه م : ( لما عاقدهم ) ش : أي الرفقاء م : ( عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم ) ش : أي من الرفقاء م : ( فيما يعجز عن مباشرته بنفسه ) ش : لأن السفر محل الاستعانة فيما بينهم م : ( والإحرام هو المقصود ) ش : في سفر هذا الرجل لا رجل مقصود م : ( بهذا السفر ) ش : هو الإحرام م : ( فكان الإذن به ) ش : أي بالإحرام م : ( ثابتا دلالة ) ش : أي من حيث الدلالة ، وإن لم يوجد صريحاً م : ( والعلم ) ش : أي على الرفقاء م : ( ثابت نظرا إلى الدليل ) ش : وهو عقدهم عقد الرفقة م : ( والحكم يدار عليه ) ش : أي على الدليل ، كمن نصب قدراً على كانون وجعل فيها اللحم ، وأوقد تحتها النار ، وجاء آخر فطبخه لا يضمن لوجود الإذن دلالة ، فكذا هاهنا ، ولو أحرم بنفسه ثم أغمي عليه أو مرض فطافوا به حول البيت على بعير ووقفوا به بعرفة والمزدلفة ، ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها ، وسعوا به بين الصفا والمروة ، فإن ذلك يجزئه عند أصحابنا جميعاً . م : ( قال : والمرأة في جميع ذلك ) ش : أي في جميع المناسك م : ( كالرجل ) ش : أي تفعل مثل ما يفعل الرجل ، إلا في أشياء وهو خمسة عشر موضعاً ويجيء بيانها الآن م : ( لأنها مخاطبة كالرجل ) ش : لأن أوامر الشرع عامة غير أنها استثناء لبيان أنها تختص بأشياء في المواضع خمسة عشر ، أشار إلى المواضع بقوله : م : ( غير أنها ) ش : أي غير أن المرأة م : ( لا تكشف رأسها لأنه عورة ، وتكشف وجهها ) لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « إحرام المرأة في وجهها » ش : هذا الحديث رواه البيهقي في " سننه " من حديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مرفوعاً : « إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » . م : ( ولو أسدلت شيئا على وجهها ) ش : أي لو أرخت شيئاً ، وفي " المغرب " : سدل الثوب سدلاً من باب : طلبه إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه ، وقيل : هو أن