وحكما لوجوب الصوم عليه . ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فأورث شبهة ، وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ، ولو أدى قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ولو أكمل من الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام ، لأن الوجوب عليه للاحتياط ، والاحتياط بعد ذلك تأخير الإفطار ، ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده .
قال : وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا
شرح
م : ( وحكماً ) ش : أي وأفطر أيضاً من حيث الحكم وذلك م : ( لوجوب الصوم عليه ) ش : لأن وجوب الصوم عليه بينه وبين ربه فكذلك وجوب الكفارة لأنه عبادة .
م : ( ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي ، وهو تهمة الغلط ) ش : فإنها مطلق القضاء يردها شرعاً كما في شهادة الفاسق ، وهي هاهنا ركنه لأنه [ لما ] ينادي غيره في النظر ظاهراً والنظر وحدة البصر ودقة المرقي وبعد المسافة ، فالظاهر عدم اختصاصه للرؤية من بين سائر الناس فيكون غالطاً م : ( فأورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ) ش : واحترز بقوله وهذه الكفارة يعني كفارة الفطر عن كفارة اليمين و [ كفارة ] الظهار ، وإنما يندرئ بالشبهات بدليل عدم وجوبها على المعذور والمخطئ ، كذا في " المبسوط " .
م : ( ولو أدى قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ) ش : أي في وجوب الكفارة ، والصحيح أنه لا تجب الكفارة كذا في " فتاوى قاضي خان " - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ولو أكمل من الرجل ) ش : وهو الذي رد الإمام شهادته م : ( ثلاثين يوماً لم يفطر إلا مع الإمام ، لأن الوجوب عليه للاحتياط ) ش : أي لأن وجوب الصوم عليه بعد رد الإمام شهادته كان لأجل الاحتياط لكونه قد رأى . م : ( والاحتياط بعد ذلك ) ش : أي بعد وجوب الصوم عليه م : ( تأخير الإفطار ) ش : إذ أصل الغلط وقع له ، كما روي في حديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أمر الذي قال رأيت الهلال أن يمسح حاجبه بالماء ، ثم قال أين الهلال ؟ فقال فقدته ، فقال شعرة قامت من حاجبك فحسبتها هلالاً .
م : ( ولو أفطر لا كفارة عليه اعتباراً للحقيقة التي عنده ) ش : وهي صوم ثلاثين يوماً بالرواية ، وبقوله قال الليث ، ومالك ، وأحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يفطر سراً ، وكذا روي عن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
[ الحكم لو كان بالسماء علة وشهد برؤية الهلال واحد ]
م : ( قال : وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلاً كان أو امرأة ، حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني ) ش : يعني إذا أخبر عن أمر ديني وهو وجوب أداء الصوم على الناس ، فيقبل خبره إذا لم يكذبه ، لأنه إنما شق الغيم من موضع القمر فاتفقت رؤيته له دون غيره بخلاف ما إذا كانت السماء مصحية ، لأن الظاهر يكذبه م : ( فأشبه رواية الأخبار ) ش : أي رواية الأحاديث وقول الواحد العدل في الديانات .