بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان رمضان ، ولا يصومه إن كان شعبان ، وفي هذا الوجه لا يصير صائماً لأنه لم يقطع عزيمته ، فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غداً غذاء يفطر وإن لم يجد يصوم . والخامس : أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان يصوم عنه ، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر ، وهذا مكروه ، لتردده بين أمرين مكروهين ، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه لعدم التردد في أصل النية ، وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزئه عن واجب آخر لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها ، وأصل النية لا يكفيه ، لكنه يكون تطوعاً غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه مسقطاً لا ملزماً . والسادس : وإن نوى عن رمضان إن كان غداً منه وعن التطوع إن كان غداً من شعبان يكره ، لأنه ناو للفرض من وجه ، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه لما مر ، وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله .
شرح
وفي هذا الوجه يصير صائماً ؛ لأنه لم يقطع عزيمته ) ش : أي لم يجزم بنيته م : ( فصار ) ش : أي صار حكم هذا م : ( كما إذا نوى ، أنه إن وجد غداً ) ش : يعني في غد م : ( غذاء يفطر ، وإن لم يجد يصوم ) ش : وكذا إن قال : إن وجدت سحوراً صمت ، وإلا لا أصوم ، فإنه لا يكون ناوياً .
م : ( والخامس ) ش : أي الوجه الخامس م : ( أن يضجع في نصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان يوم عنه ، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر ، وهذا مكروه ، لتردده بين أمرين مكروهين ) ش : وهما صوم رمضان وصوم واجب آخر م : ( ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه ) ش : أي عن رمضان .
م : ( لعدم التردد في أصل النية ) ش : لأن التردد كان في وصفها ، ومن المشايخ من قال إذا ظهر أنه من رمضان لا يكون صائماً عن رمضان ، روي ذلك عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإن ظهر [ أنه ] من شعبان لا يجزئه عن واجب آخر ، لأن الجهة لم تثبت ) ش : أي جهة واجب آخر لم تثبت م : ( للتردد فيها ، وأصل النية لا يكفيه ) ش : لعدم التعيين [ دونه ] ، ولا بد منه م : ( لكنه ) ش : أي لكون صومه م : ( يكون تطوعا ) ش : موصوفاً بكونه م : ( غير مضمون بالقضاء ) ش : يعني إذا أفسده لم يلزمه القضاء م : ( لشروعه فيه ) ش : أي في هذا الصوم حال كونه م : ( مسقطاً ) ش : أحد الوجهين م : ( لا ملزماً ) ش : أي لا لشروعه حال كونه ملزماً ، لأنه نوى عن رمضان أو عن واجب آخر على ظن أنه يسقط عن ذمته .
م : ( والسادس ) ش : أي الوجه السادس م : ( إن نوى عن رمضان إن كان غداً منه وعن التطوع ) ش : أي ونوى عن التطوع م : ( إن كان غداً من شعبان يكره ، لأنه ناو للفرض من وجه ، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه ) ش : أي عن رمضان م : ( لما مر ) ش : أي من قوله لعدم التردد في أصل النية م : ( وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله لأنه ) ش : أي لأن النفل .