تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
لما روينا . ولا يحلق رأسه ، ولا شعر بدنه ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } [ البقرة : 196 ] ( 196 البقرة ) الآية . ولا يقص من لحيته ؛ لأنه في معنى الحلق ؛ ولأن فيه إزالة الشعث ، وقضاء التفث ، قال : ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ، ولا زعفران ، ولا عصفر ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس إلا أن يكون غسيلا
شرح
الزاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم » رواه البيهقي ، قال النووي - رَحِمَهُ اللَّهُ - هو ضعيف ، وقال : فرقد ليس بشيء ، وقال ابن حبان كانت فيه غفلة ، وزاده خطأ ، وكان يرفع المسند ويسند الموقوف من حيث لا يفهم ، فبطل الاحتجاج به ، وضعفه يحيى بن معين قوله : غير مقتت أي غير مطيب . م : ( لما روينا ) ش : وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الحاج الشعث التفل » م : ( ولا يحلق رأسه ، ولا شعر بدنه ) ش : مثل شعر إبطه وعانته ، وكذا حلق لحيته وأخذ شاربه م : ( لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } [ البقرة : 196 ] ( البقرة : الآية 196 ) فيدل بعبارته على النهي لحلق الرأس وبدلالة النهي عن حلق شعر البدن ، لأن شعر الرأس استحق الأمن عن الإزالة لكونه نامياً يحصل الارتفاق بإزالته ، وهذا المعنى في شعر البدن فتلحق به دلالته . م : ( ولا يقص من لحيته ؛ لأن في معنى الحلق ) ش : من حيث الارتفاق به م : ( ولأن فيه ) ش : أي في القص من اللحية م : ( إزالة الشعث ) ش : قد مر تفسيره عن قريب م : ( وقضاء التفث ) ش : بفتح التاء المثناة من فوق ، والفاء وبالمثلثة ، وقال المطرزي : هو الوسخ ، والمراد قضاء إزالة التفث وقيل هو فسخ الإحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ، وقال الكاكي : قضاء التفث إزالة بقص الشارب ، وقلم الأظافر ، ونتف الإبط والاستحداد ، وبقولنا قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية ، وقال أصحاب الظاهر ، لا يجب شيء في غير شعر الرأس وبه قال مالك في رواية . م : ( قال : ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ) ش : الورس بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة وهو نبت طيب الرائحة ، وفي " القاموس " : شيء أحمر ، فإنه يشبه نحو الزعفران مجلوب من اليمن ، وفي " الصحاح " : الورس نبت أصفر يكون باليمن ، وفي " الديوان " صبغ أصفر م : ( ولا زعفران ) ش : أي ولا ثوباً مصبوغاً بزعفران م : ( ولا عصفر ) ش : أي ولا ثوباً مصبوغاً بعصفر . قال الجوهري : العصفر صبغ ولم يزد عليه . م : ( لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس إلا أن يكون غسيلاً » ش : هذا الحديث رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي ، قال : حدثنا ابن أبي عمران ،