تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتئ فيما روى هشام عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال : ولا يغطي وجهه ولا رأسه وقال الشافعي : يجوز للرجل تغطية الوجه
شرح
فإن قلت : ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن ذلك من رواية جعفر بن برقان وقد وهم في موضعين ، أحدهما أنه قال نافع ويقطع الخف أسفل من الكعبين ، والثاني أنه قال فيه فمن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ، وليس هذا في حديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وأخذ به الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وابن حنبل ، وأنكره مالك في الموطأ ، وقال أبو عبد الله لا سبيل انفراد حديث السراويل عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وهو رجل من أهل البصرة لا يعرف . قلت : غلط أي غلط من يقدح في رواية الحفاظ الذين رفعوا القطع إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فإن قلت : قال عطاء : في قطعهما فساد ، والله لا يحب المفسدين . قلت : قد ثبت الأمر من صاحب الشرع بقطعهما ، وهو [ . . . . ] على الشارع بحكمه ، ولأن حكم الفعل فساد ، إنما يعرف من جهة الشرع ، وقال : أمر به وهو لا يأمر بالفساد ، والأمر بقطعهما مع ما فيه من إتلاف المالية يدل على خلاف ما قالوا ، فالشافعي معنا في الخفين ، ومع ابن حنبل في السراويل ، ومالك وافقنا فيهما ، وإذا لبس الخفين من غير قطع تلزمه الفدية . وقال ابن بطال في " شرح البخاري " والطبري في " مناسكه " أن عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - تجب الفدية مع قطعهما . قلت : هذا النقل عنه غير صحيح لا أصل له ، ولا تجب الفدية به عندنا مع القطع ، وإن وجد النعلين فلبس الخفين مقطوعين فلا شيء عليه عندنا كالمدارس ونحوه ، وعند مالك وأحمد يفدى ، وللشافعي قولان . م : ( والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ) ش : إنما قال : هنا يعني في باب الحج ، احترازاً عن الكعب المذكور في باب الوضوء ، فإن الكعب هنا هو الذي نفاه بقوله - م : ( دون الناتئ ) ش : بالنون والتاء المثناة من فوق النتوء وهو الارتفاع م : ( فيما روى هشام عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : هشام بن عبد الله الراوي ، فإنه روى عن محمد في الحج أن الكعب هو الناتئ ، قالوا : إن ذلك وهم من هشام في نقله عن محمد ، لأن محمداً قال ذلك في مسألة الوضوء ، وقد مر الكلام فيه هناك . م : ( ولا يغطي رأسه ولا وجهه ) ش : وبه قال مالك وأحمد في رواية ، وفي بعض النسخ ولا يغطي رأسه ولا وجهه ، والأول أصوب على ما لا يخفى . م : ( وقال الشافعي : يجوز للرجل تغطية الوجه ) ش : وبه قال مالك وأحمد في