أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره ، والله أعلم .
شرح
م : ( أما إحرام العبد لازم ) ش : لأنه من أهل اللزوم لكامل الأهلية فلا يقبل إحرامه لفضل الانفساخ م : ( فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره ) ش : للزوم أجزائه ، ولهذا لو أصاب صيداً لزمه الصيام لكونه جانياً على إحرامه ، فإذا كان كذلك لا يتمكن من بعد العتق من فسخ ذلك الإحرام .