تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : له أن يمنعها ؛ لأن في الخروج تفويت حقه . ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض ، والحج منها ، حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها
شرح
بمطابقته ، ولا بالتزامه ؛ لأنه ورد في معرض الثناء على الزمان بالأمن والعدل ، وذكر خروج المرأة على ذلك بلا خفير لبيان الاستدلال عليه ، ولا يقال : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ لأنا نقول : ما أخره بل بين حرمة خروجها في عدة أحاديث صحيحة ثابتة ؛ ولأن الظعينة هي المودع ، والمرأة الراكبة ، والغالب أنها لا تسافر في هذا السفر البعيد مع هودجها ، وحملها إلا ومعها من يحملها على جملها ، ويركبها هودجها ، ويخدمها ويخدم جملها ، والغالب كالمتحقق . فإن قلت : احتج الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : سألت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فأخبرت أن أبا سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يخبر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها محرم » فالتفتت إلينا عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقالت : ما كلهن لها محرم ، وعن ابن عمر أنه سافر مع مولاة ليس هو بمحرم لها ، ولا لها محرم ، وما ورد من الخبر في نهي المرأة عن السفر محمول على الأسفار المباحة ، فإنه لا يجوز السفر المباح لها عندنا بلا محرم في وجه ، وفي وجه سفر الحج ، والأول أصح عند الراويين من أصحابه . قلت : قال الكاكي وغيره : والعجب من الشافعي أنه لم يعمل بالأحاديث الصحاح المشهورة ، ويعمل بأثر عائشة وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مع شذوذهما ، وعدم دلالتهما على عدم اشتراط المحرم ، مع أن الأثر غير حجة عنده ، وأثر عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يدل على تعجبها ، وأثر ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يحتمل أن يكون قبل بلوغ الخبر إليه ، وحملهم الحديث على الأسفار المباحة بعيد ، لما روي من قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " انطلق حج مع امرأتك " . م : ( وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها ) ش : وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وقال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لا يمنعها على القول بالفور ، وفي القول بالتراخي قولان . وقال ابن المنذر في " الأشراف " : لا نعلم أنهم يختلفون أنه ليس له منعها . م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : له أن يمنعها ) ش : في أظهر القولين م : ( لأن في الخروج ) ش : أي في خروج المرأة إلى سفرها م : ( تفويت حقه ) ش : أي حق الزوج . م : ( ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض ) ش : ألا ترى أنه لا يمنعها من صيام رمضان ، والصلوات م : ( والحج منها ) ش : أي من الفرائض م : ( حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ) ش : ولهذا
البناية شرح الهداية — صفحة 153 | العيني