ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة ؛ « لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قيل له : الحج في كل عام أم مرة واحدة ؟ فقال : " لا بل مرة فما زاد فهو تطوع » ؛ ولأن سببه البيت ، ولأنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب .
شرح
واجب على الملائكة مع شمول اسم المؤمنين لهم ، وليدل على عدم اختصاصه بهذه الأمة بحسب الظاهر .
م : ( ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة ؛ لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : ( قيل له : الحج في كل عام أو مرة واحدة ؟ فقال : " لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع ) ش : هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة في سننهما " عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سفيان يزيد بن أمية عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أن الأقرع بن حابس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة فقال لا بل مرة واحدة ، فمن زاد فهو تطوع » .
ورواه الحاكم في " مستدركه " ، وقال حديث صحيح الإسناد ، إلا أنهما لم يخرجاه لسفيان ابن حسين وهو من الثقات .
م : ( ولأن سببه ) ش : أي سبب الحج م : ( البيت ) ش : أي الكعبة م : ( ولأنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ) ش : وقد علم أن السبب إذا لم يتكرر لا يتكرر المسبب ، وإنما كان سببه البيت لإضافته إليه يقال حج البيت والإضافة دليل السببية ، وقال الكرماني في " مناسكه " وعن بعض الناس يجب في كل سنة ، وهو مردود .
وقال ابن العربي في " العارضة " يجب في العمر مرة واحدة بإجماع الأمة إلا من شذ ، فقال يجب في كل خمسة أعوام ومتعلقه ما روي عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أنه قال : « على كل مسلم في خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام » . قال ابن العربي : قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف العمل به ، وقال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ورد ما يدل على استحباب ذلك دون وجوبه عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قال : « قال الله عز وجل : إن من صححته ووسعت عليه ولم يزرني من كل خمسة أعوام عاماً لمحروم » أخرجه أبو ذر الهروي وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور ، ويروى أربعة أعوام أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولفظه « أن الله تعالى يقول : إن عبداً أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضي عليه أربعة أعوام لا يعود إلي لمحروم » وقال ابن وضاح : يريد في الحج .