تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
روايتان . والفرق على أحدهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم قال : والضرب الثاني ما ثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان وصوم الكفارة ، فلا يجوز إلا بنية من الليل ، لأنه غير متعين ، ولا بد من التعيين من الابتداء ، والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال ، خلافا لمالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا . ولنا « قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعدما كان يصبح غير صائم " إني إذا لصائم » ، ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمساك في
شرح
ابن سماعة يقع عن الفرض ، وفي رواية الحسن يقع عما نوى من النفل ، لأن رمضان في حقه كشعبان في حق المقيم ونيته في شعبان تقع عما نوى نفلاً كان أو واجباً ، فكذا هذا . م : ( والفرق على أحدهما ) ش : أي على إحدى الروايتين م : ( أنه ما صرف الوقت إلى الأهم ) ش : و [ هو ] إسقاط الفرض عن ذمته ، فإنما قصد تحصيل الثواب والثواب في الفرض أكثر . م : ( قال : والضرب الثاني ) ش : هو القسم الثاني من قوله في أول الباب الواجب ضربان ، وقد مر الضرب الأول ، وشرع هنا في بيان الضرب الثاني م : ( وهو ما ثبت في الذمة ) ش : المراد من الثبوت في الذمة كونه مستحقاً فيها من غير اتصال له بالوقت [ على ما ] قبل العزم على ضرب ما له إلى ما عليه . م : ( كقضاء شهر ] رمضان وصوم الكفارة ) ش : هو كفارة اليمين والظهار وكفارة قتل الصيد والحلف والمتعة وكفارة رمضان م : ( فلا يجوز إلا بنية من الليل ، لأنه غير متعين ولا بد من التعيين في الابتداء ) ش : لأن صوم القضاء وجب في زمان يوصف تحريم الأكل [ فلا يجوز ] وإن لم ينو من الليل . وعلى هذا النذر أيضاً النذر الذي ليس بمعين لا يجوز إلا بنية من الليل وصورته أن يقول لله علي صوم يوم أو صوم شهر م : ( والنفل كله ) ش : يعني سواء كان من الصحيح أو السقيم أو المقيم أو المسافر م : ( يجوز بنية قبل الزوال خلافاً لمالك رحمه لله ، فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا ) ش : وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل » . م : ( ولنا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ش : قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( بعد ما كان يصبح غير صائم : إني إذا صائم ) ش : قوله - إني إذا صائم - هو مقول القول والحديث رواه مسلم عن عائشة بنت طلحة « عن عائشة أم المؤمنين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت : دخل علي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت لا ، فقال إني إذا صائم ، ثم أتاني يوماً آخر فقلت : يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهدي لنا حيس فقال : أدنيه فلقد أصبحت صائماً فأكل » . م : ( ولأن المشروع ) ش : أي الصوم المشروع م : ( خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمساك في
البناية شرح الهداية — صفحة 14 | العيني