ألا ترى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام . ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل ؛ لأنه غير مقدر ، فلم يكن القطع إبطالا ، وفي رواية الحسن يلزمه ؛ لأنه مقدر باليوم كالصوم ،
ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة ؛ لقول حذيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . وعن أبي حنيفة : أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس ؛ لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه .
شرح
م : ( ولو شرع فيه ) ش : أي في الاعتكاف النفل م : ( ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل ؛ لأنه غير مقدر ) ش : لشيء يكون زائداً على ما أتى به الشرع م : ( فلم يكن القطع إبطالا ) ش : لكون إتمامه غير لازم .
م : ( وفي رواة الحسن يلزمه ) ش : أي القضاء م : ( لأنه مقدر باليوم كالصوم ) ش : لضرورة لزوم القضاء في شرطه وهو الصوم .
[ مكان الاعتكاف ]
م : ( ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة ) ش : أراد به مسجداً تصلى فيه جماعة بعض الصلوات كمساجد الأسواق م : ( لقول حذيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ) ش : هذا رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم النخعي أن حذيفة قال لابن مسعود : ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون ، قال : فلعلهم أصابوا ، وأخطأت أو حفظوا ونسيت ، قال : أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة .
م : ( وعن أبي حنيفة ) ش : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( أنه لا يصح إلا في مسجد ) ش : جماعة م : ( تصلى فيه الصلوات الخمس ؛ لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه ) ش : الصلاة . هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه لا يجوز إلا في مسجد له إمام ومؤذن وتصلى فيه الصلوات كلها .
وفي " الفتاوى " : يجوز الاعتكاف في الجامع وإن لم يصلوا فيه بالجماعة ، أما إذا كان يصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فالاعتكاف فيه أفضل . وقال الإمام الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " : أفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم في مسجد بيت المقدس ثم في المساجد العظام التي كثر أهلها .
وفي " المنتقى " : عن أبي يوسف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة . وفي " البدائع " : الاعتكاف الواجب ، والنفل لا يصحان إلا في