تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فجمعنا بينهما عملا بالدليلين ، كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض . ولو قال : لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق وقضاها ؛ لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام ، وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع ؛ لأن المتابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولا تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ، ويتأتى في هذا خلاف زفر ، والشافعي - رحمهما الله - للنهي عن الصوم فيها ، وهو قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « ألا لا
شرح
لأصلين ظهر هذا اليوم في الوقت فيجب أداء الظهر لعينه ولغيره ، حتى يجب القضاء باعتبار وجوب عينه . والكفارة باعتبار وجوب غيره ، ولا يسمى هذا مجازاً ، ولكل واحد من هذا دليل شرعي يجب العمل به إذا أمكن ، والعمل هنا يمكن لعدم التنافي بينهما . م : ( فجمعنا بينهما ) ش : أي بين النذر واليمين م : ( عملا بالدليلين ) ش : اللذين نشأ أحدهما من النذر والآخر من اليمين ، يعني نشأ من جهتهما م : ( كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض ) ش : حيث جعل هبة في الابتداء للفظ الهبة وبيعاً في الانتهاء لدلالة المعاوضة ولهذا يصح الرجوع قبل القبض اعتبارا ًللتبرع وثبتت الشفعة بعد القبض اعتباراً بالبيع ، فلم يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لاختلاف الجهة ، فكذا فيما نحن فيه . م : ( ولو قال : لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ) ش : وهي ثلاثة أيام بعد عيد النحر م : ( وقضاها ) ش : أي الأيام الخمسة م : ( لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام ) ش : أي لأن السنة لا تخلو عن هذه الأيام ، وصار نذراً لسنة معينة نذراً لهذه الأيام ، والنذر بالأيام المنهية صحيح عندنا ، لأن النهي لا يعدم المشروعية ولم يجب قضاء رمضان ، لأن صومه لم يجب بهذا النذر . م : ( وكذا ) ش : أي وكذا يفطر الأيام الخمسة وقضاها م : ( إذا لم يعين ) ش : السنة يعني لم يقل هذه السنة ، بل قال لله علي صوم سنة م : ( لكنه شرط ) ش : أي لكن الناذر شرط م : ( التتابع ) ش : بأن قال : صوم سنة متتابعة م : ( لأن المتابعة لا تعرى عنها ) ش : أي عن الأيام الخمسة المذكورة م : ( لكن يقضيها ) ش : أي لكن يقضي هذه السنة المذكورة م : ( في هذا الفصل موصولاً ) ش : أي قضاء موصولاً بانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف م : ( تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ) ش : أي لأجل تحقيق التتابع ، وإن لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأيام ويقضي خمسة وثلاثين يوماً ، خمسة للأيام الخمسة ، وثلاثين لرمضان ، ومبنى جواز هذه الأيام وعدم جوازه إنما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاً وما وجب ناقصاً جاز أن يتأدى ناقصاً . م : ( ويتأتى ) ش : [ ويتأدى ] م : ( في هذا ) ش : أي في قضاء صوم هذه الأيام م : ( خلاف زفر ، والشافعي - رحمهما الله - ) ش : يعني لا تقضى عندهما م : ( للنهي عن الصوم فيها ، وهو ) ش : أي النهي هو م : ( قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « ألا لا تصوموا في هذه الأيام
البناية شرح الهداية — صفحة 116 | العيني