تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
بخلاف الصلاة والحج ، لأنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما بخلاف القضاء ، لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل ، وبخلاف ما بعد الزوال ، لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر ، فترجحت جنبة الفوات . ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي " الجامع الصغير " قبل نصف النهار وهو الأصح ، لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال ، فتشترط النية قبلها ليتحقق في الأكثر . ولا
شرح
م : ( بخلاف الصلاة والحج ) ش : حيث يشترط اقتران النية بحال الشروع فيهما ، ولا يجعل الأكثر كالكل م : ( لأنهما أركان ) ش : مختلفة كالركوع والسجود والوقوف والطواف م : ( فيشترط قرانها ) ش : أي قران النية م : ( بالعقد ) ش : أي بحال الشروع م : ( على أدائهما ) ش : لئلا تخلو بعض الأركان عن النية م : ( بخلاف القضاء ) ش : هذا جواب عما يقال ، لو كان الصوم ركناً واحداً ممتداً والنية المتأخرة فيه جائزة كذلك ، لم يكن في القضاء اشتراط النية من الليل ، فأجاب عنه بقوله - بخلاف القضاء - . م : ( لأنه ) ش : أي لأن الإمساك م : ( يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل ) ش : يعني يصوم ذلك اليوم ما تعلقت شرعيته بمجيء اليوم لا لسبب آخر من نحو القضاء والكفارة ، فيكون الصوم قد وقع عنه فلا يمكن جعله من القضاء إلا قبل أن يقع كون الصوم منه ، وذلك إنما يكون بنية من الليل . م : ( بخلاف ما بعد الزوال ) ش : هذا جواب عما يقال إذا كان ركناً واحدا ًممتداً ينبغي أن يكون اقترانها بالقليل والكثير سواء ، فأجاب عنه بقوله م : ( لأنه لم يوجد اقترانها ) ش : أي اقتران النية م : ( بالأكثر ) ش : أي بأكثر النهار م : ( فترجحت جنبة الفوات ) ش : لأنه لم يوجد الأكثر الذي يقوم مقام الكل بعد الزوال . م : ( ثم قال في المختصر ) ش : أي ثم قال القدوري في " مختصره " المنسوب إليه م : ( ما بينه وبين الزوال ) ش : هو قوله فيه إذا لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال م : ( وفي الجامع الصغير ) ش : أي قال في " الجامع الصغير " أجزأته النية م : ( قبل نصف النهار ) ش : أي النهار الشرعي ، وهو من طلوع الفجر إلى الغروب ، ونصف النهار من ذلك وقت الضحوة الكبرى م : ( وهو ) ش : أي الذي ذكره في الجامع . م : ( الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة [ الكبرى ] ، فتشترط النية قبلها ) ش : أي قبل الضحوة الكبرى م : ( ليتحقق ) ش : أي النية م : ( في الأكثر ) ش : أي في أكثر النهار ، وقد مر الكلام فيه في أوائل الباب . م : ( ولا فرق بين المسافر والمقيم ) ش : يعني في جواز النية قبل نصف النهار م : ( خلافاً لزفر -