تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء وأنه أكثر إفضاء أولى . ولنا أن وطء الأمة يقصد قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عنه ، فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين من غير وطء بخلاف العقد ، لأن الولد يتعين مقصودا منه ، فلا يحتاج إلى الدعوة فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار ، معناه بعد اعتراف منه بالولد الأول لأنه بدعوى الولد الأول يتعين الولد مقصودا منها ، فصارت فراشا كالمعقودة بعد النكاح ، إلا أنه إذا نفاه ينتفي بقوله ، لأن فراشها ضعيف حتى ملك نقله بالتزويج ، بخلاف المنكوحة ، حيث لا ينتفي الولد نفيه إلا باللعان لتأكد الفراش حتى لا يملك إبطاله بالتزويج
شرح
مما يكون الحمل منه ، ولم يلزمه مع اعترافه بوطئها فهو حجة عليهم . م : ( لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء ، وأنه أكثر إفضاء أولى ) . ش : أي والحال أنه إن كان الوطء أكثر إفضاء إلى الولد من العقد . م : ( ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عنه ) . ش : أي من طلب الولد . والمانع سقوط التقديم عنها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن أم الولد ليست بمتقومة عنده ، ونقصان القيمة عند صاحبها ، لأن قيمتها ثلث قيمة القن لبقاء منفعة الوطء وزوال منفعة السعاية والبيع . م : ( فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين من غير وطء ) . ش : فإنه لا يثبت النسب فيه بغير الدعوة . م : ( بخلاف العقد ) . ش : أي عقد النكاح . م : ( لأن الولد يتعين مقصوداً منه ) . ش : أي من العقد ، ولأن الولد هو المقصود من العقد في المنكوحة لا يقال : إن النسب باعتبار الحرية أو بما وضع لها ، والعقد عدمه لا مدخل له في ذلك لأنا نقول : لو كان ذلك مراده لثبت من الزاني وليس كذلك وإنما النظر إلى الموضوعات الأصلية والعقد موضوع لذلك . م : ( فلا يحتاج إلى الدعوة ) . ش : ووطء الأمة ليس بموضوع فيحتاج إليها . م : ( وإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه عنه بغير إقرار ) . ش : هذا لفظ القدوري . وقال المصنف . م : ( معناه ) . ش : أي معنى كلام القدوري . م : ( بعد اعتراف منه ) . ش : أي من المولى . م : ( بالولد الأول ، لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصوداً منها ، فصارت فراشاً كالمعقودة بعد النكاح ) . ش : أي كالمنكوحة ، فلما صارت فراشا لم يكن حاجة إلى الدعوى في ثبوت النسب . م : ( إلا إذا نفاه ينتفي بقوله ) . ش : أي ينتفي النسب عنه بمجرد النفي من غير لعان . م : ( لأن فراشها ) . ش : أي فراش أم الولد . م : ( ضعيف حتى يملك نقله ) . ش : أي حتى يملك المولى نقل فراشه . م : ( بالتزويج ) . م : ( بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان لتأكد الفراش حتى لا يملك إبطاله بالتزويج ) . ش : الحاصل ثلاثة قوى كفراش الزوجة يثبت نسب ولدها من غير دعوى ، ولا ينتفي إلا باللعان ووسط كفراش أم الولد يثبت نسب ولدها من غير دعوى ، وينتفي من غير لعان . وضعيف كفراش الأمة لا يثبت نسب ولدها بالدعوى ، وينتفي من غير لعان ، فأشبه فراش أم